ثم ظاهر بعضها
عدم التفرقة بين الام والأب ، بل الأخ والأخت ، والقائل بالحاقهم بالأم والولد
الصغير مطلقا ، غير ظاهر ، وان كان ، فهو قليل ، فلا يبعد على تقدير التحريم ،
الاختصار على الام والبنت ، للتصريح في الاخبار الصحيحة ، وعدم ظهور الغير
بالإرادة إلا في مثل رواية ابن سنان ، لأنها مشتملة على الأب والأخ والأخت ،
فينبغي إلحاقهم بهما.
وتخصيص الإلحاق
ـ ببعض الأقارب التي بمنزلة الأم في التربية بوجه من الاعتبار ، وترك الأب والأخ
والأخت ـ خروج عن النص بالقياس.
وكذا إلحاق غير
البيع من العقود المفرقة بينهم ، به ، فإنه وان كان محتملا من جهة ظهور العلة
المفهومة ، فيمكن ذلك ، ولكن يشكل من جهة كونه قياسا مع عدم النصوصية في العلة.
وبالجملة أصل
المسألة من المشكلات لما مرّ ، وكذا فروعها.
ثم الإشكال (إشكال
خ) في تعيين وقت المفارقة ، مكروهة أو حراما ، فإنه لا نص فيه بخصوصه ، بل على
كونه صغيرا أيضا إلا ما يشعر به في رواية ابن سنان ، ولكن قيد به في كلام الأصحاب.
ويمكن الحوالة
الى ما يعتبر في الحضانة بنوع من الاعتبار ، ولكن الحد هناك أيضا مشكل ، لعدم النص
واختلاف الأقوال والروايات ، وسيجيء في محلها.
والحاصل ما
اعرف ما ذكروه في الحضانة أيضا ، إذ ما رأيت نصا صريحا صحيحا في ذلك ، بل الاخبار
تدل على ان الولد للأب ، وله ان يعطيه لمن يشاء
[١] مجمع البيان ج ١
ص ٣٣٣ قال عند تفسيره للآية ما لفظه (اي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على
أبيه ، فيضر بولده به ، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية) ولها تفاسير أخر
مذكورة فيه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 257