أب) [١] أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه من مصر الى مصر
آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتره. وان كانت له أم وطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت [٢].
قيل : هذه هي
العمدة في ذلك وغيرها شاهد ، مع اشتراك ابن سنان ، وان كان الظاهر انه عبد الله
الثقة ، لبعض القرائن [٣].
ولكن ليس بنص
في الشراء ، وان أمكن تقييده به ، لما قبله وغيرها. واشتمالها على قوله : ان طابت
نفس الام ونفس الولد يجوز الشراء ، لأن طيبة نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره.
وانها مشتملة
على عدم جواز الإخراج من مصر الى مصر آخر.
والظاهر عدم
تحريم ذلك ، وان قيل ان المراد لا يخرج من مصر فيه الأخ والأخت والام والأب ، فذلك
أيضا غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا ، وان كان المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير
جيدة ، وتكون مقيدة بالخروج.
وبالجملة القول
بالتحريم الذي ذكره الأصحاب لهذه الروايات مشكل ، ولهذا حملها المصنف هنا وغيره
على الكراهة.
نعم الاحتياط
يقتضي عدم التفريق بين الأقارب من الممالك مطلقا إذا كانوا يتأثرون بالمفارقة.