بكائها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها
، فبعث بثمنها فاتى بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [١].
ظاهرها التحريم
، بل عدم صحة العقد أيضا ، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد للبيع ورد الثمن من غير
رضى المشتري على الظاهر.
ولكن غير مقيدة
لكون البنت طفلا وصغيرة ، بل ظاهرها انها كانت كبيرة ، حيث بيعت لنفقة العسكر ،
والغالب انه لا يفي ثمن الطفل بها ، وان الطفل لم يشتر ، وانها مخصوصة بالبنت.
وصحيحة هشام بن
الحكم ـ في الكافي ، وهي حسنة في التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام انه
اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه ،
فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال :
ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره [٢].
وهذه كالأولى
في الدلالة ، بل انقص ، فإنها ظاهرة في الكراهة ، لقوله : (ما أمنت إلخ).
ورواية سماعة
قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو
حرام الا ان يريدوا ذلك [٣].
وهذه مع ضعفها
وإضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر.
وما رواه ابن
سنان في الصحيح قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه السلام : في الرجل يشتري
الغلام أو الجارية ، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه ، أو
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 255