responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 255

.................................................................................................

______________________________________________________

بكائها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتى بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [١].

ظاهرها التحريم ، بل عدم صحة العقد أيضا ، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد للبيع ورد الثمن من غير رضى المشتري على الظاهر.

ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة ، بل ظاهرها انها كانت كبيرة ، حيث بيعت لنفقة العسكر ، والغالب انه لا يفي ثمن الطفل بها ، وان الطفل لم يشتر ، وانها مخصوصة بالبنت.

وصحيحة هشام بن الحكم ـ في الكافي ، وهي حسنة في التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره [٢].

وهذه كالأولى في الدلالة ، بل انقص ، فإنها ظاهرة في الكراهة ، لقوله : (ما أمنت إلخ).

ورواية سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام الا ان يريدوا ذلك [٣].

وهذه مع ضعفها وإضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر.

وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية ، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه ، أو


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.

[٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست