ثبوت كونه حجة ، وهذا مما يؤيد القول بالتملك كما تقدم.
الا ان يقال :
معنى لزوم شيء عليه للبائع مع الوجود ، إعطاء مال المولى له ، لانه كان معه مال
المولى ، فيلزمه إعطاءه ، فلا يدل على مذهب الشيخ [١] ، ولا على تملكه ، وهو غير بعيد.
ويصح هذا مع
القول بعدم تملكه.
ومعه يقال :
إعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه إياه ، والظاهر جواز مثل ذلك ، لعموم : المسلمون على
شروطهم.
وبالجملة كونها
دليل مذهب الشيخ كما جعل ، لا يخلو عن بعد.
ويمكن المناقشة
في الصحة وتأويلها كغيرها ، فليس بدليل ملك العبد أيضا.
لكنه تأويل
والأصل عدمه ، ودفع المناقشة ممكن ، خصوصا عما في باب بيع الحيوان من التهذيب ،
فهو دليل الا مع قيام المعارض فتأمل.
قوله
: «ويكره التفرقة إلخ» وقيل : يحرم ، اختاره في التذكرة ، وقال وهو المشهور ، والاخبار التي
ذكروها غير صريحة في التحريم.
والأصل وعموم
التسلط على المال من الكتاب والسنة والإجماع ، بل العقل يدل على الجواز ، فتقتضي
حملها على الكراهة.
واما الاخبار
فهي مثل صحيحة معاوية بن عمار ـ في الفقيه ، وهي حسنة في التهذيب ، وهما معا في
الكافي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتى رسول الله صلّى الله
عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي
كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبيّ صلّى الله عليه وآله سمع