responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 252

إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن.

______________________________________________________

صح ، دليله ما تقدم ، مثل (في خ ل) الخبر الصحيح [١].

وهو بناء على عدم التملك ظاهر.

واما بناء على تملك العبد ، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى ، وان الإضافة الى العبد للملابسة ، لا للملكية ، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر في موضعه.

فهذه الاخبار لا تدل على تملكه ، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا.

واما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان ، فيمكن حمله على عدم التصرف وكونه محجورا عليه ، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه ، وهذا طريق للجمع ، وهو يقتضي ترجيح التملك.

ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض اباحة التصرف ، لكونه مأذونا ، لا التملك كما قاله في شرح الشرائع.

لأن ذلك انما يمكن فيما استدل لهم من الاخبار الدالة على الإضافة ، لا فيما ذكرناه من الأدلة ، مع انها لا تحتاج اليه ، لما عرفت انها تصح بأدنى ملابسة ، وهو كون المال معه وكسبه ونحو ذلك ، فتأمل.

قوله : «إذا لم يكن ربويا إلخ» إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه ، وهو ان لا يكون ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا ، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا ، أو كون الثمن زائدا على ما معه ، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا.

هذا على تقدير كون الثمن ربويا ، واما على تقدير عدمه فلا يحتاج الى احد هذين الشرطين ، وهو ظاهر.


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست