صح ، دليله ما تقدم ، مثل (في خ ل) الخبر الصحيح [١].
وهو بناء على
عدم التملك ظاهر.
واما بناء على
تملك العبد ، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى ، وان الإضافة الى العبد
للملابسة ، لا للملكية ، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر في موضعه.
فهذه الاخبار
لا تدل على تملكه ، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا.
واما غيرها مما
يدل على عدم تملكه لو كان ، فيمكن حمله على عدم التصرف وكونه محجورا عليه ، فكأنه
ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه ، وهذا طريق للجمع ، وهو يقتضي ترجيح
التملك.
ولا يمكن الجمع
بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض اباحة التصرف ، لكونه مأذونا ، لا
التملك كما قاله في شرح الشرائع.
لأن ذلك انما
يمكن فيما استدل لهم من الاخبار الدالة على الإضافة ، لا فيما ذكرناه من الأدلة ،
مع انها لا تحتاج اليه ، لما عرفت انها تصح بأدنى ملابسة ، وهو كون المال معه
وكسبه ونحو ذلك ، فتأمل.
قوله
: «إذا لم يكن ربويا إلخ» إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه ، وهو ان لا يكون
ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا ، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا ،
أو كون الثمن زائدا على ما معه ، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا.
هذا على تقدير
كون الثمن ربويا ، واما على تقدير عدمه فلا يحتاج الى احد هذين الشرطين ، وهو
ظاهر.
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 252