responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 253

ولو قال اشترني ولك على كذا لم يلزم مطلقا على رأى.

______________________________________________________

قوله : «ولو قال اشترني إلخ» يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك علىّ كذا لم يلزم العبد شي‌ء مطلقا ، سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم لا على رأى المصنف ، لان العبد لا مال له ، ولانه لا يلزم للمولى على مولاه مال.

وللشيخ قول آخر ، وهو انه لو كان معه مال يلزم والا فلا ، وكان في صحيحة الفضيل بن يسار اشارة اليه [١] ، حيث دلت على جواز اشتراطه للبائع فيلزمه ذلك ، فكذا للمشتري.

أو انه حمل قوله (بعني) على (اشترني) والبيع قد يطلق على الشراء ، لعل في قوله : بعني بسبعمائة وعلىّ ثلاثمائة ، اشارة اليه ، حيث أشار الى انه يعطى بعض الثمن ، فليس بغال ، (وكذا سؤاله حينئذ ، فإنه لو كان للبائع لكان هو له فيأخذ ولم يحله ، فالمولى هو مولاه بالعقل خ) [٢].

وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل ، وهي تفيد ان العبد يملك ، وان ماله له ، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له.

وحينئذ يمكن اشتراطه للبائع وللمشتري ، بل لغيرهما أيضا ، ولكن لا بد من اذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله.

ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه ، فإنه يملكه ، ولانه يثبت في ذمة المكاتب فكذا في ذمته.

وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك ، لانه لا معنى لذلك حينئذ.

وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول ، مشكل ، بناء على


[١] الوسائل ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٥١ ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث ١.

[٢] هكذا في النسختين المخطوطتين.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست