قوله
: «ولو قال اشترني إلخ» يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك علىّ كذا لم يلزم
العبد شيء مطلقا ، سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم لا على رأى المصنف ،
لان العبد لا مال له ، ولانه لا يلزم للمولى على مولاه مال.
وللشيخ قول آخر
، وهو انه لو كان معه مال يلزم والا فلا ، وكان في صحيحة الفضيل بن يسار اشارة
اليه [١] ، حيث دلت على جواز اشتراطه للبائع فيلزمه ذلك ، فكذا للمشتري.
أو انه حمل
قوله (بعني) على (اشترني) والبيع قد يطلق على الشراء ، لعل في قوله : بعني
بسبعمائة وعلىّ ثلاثمائة ، اشارة اليه ، حيث أشار الى انه يعطى بعض الثمن ، فليس
بغال ، (وكذا سؤاله حينئذ ، فإنه لو كان للبائع لكان هو له فيأخذ ولم يحله ،
فالمولى هو مولاه بالعقل خ) [٢].
وقد جعلها
دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل ، وهي تفيد ان العبد يملك
، وان ماله له ، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له.
وحينئذ يمكن
اشتراطه للبائع وللمشتري ، بل لغيرهما أيضا ، ولكن لا بد من اذن المولى لو ثبت
كونه محجورا عليه في مثله.
ويمكن ثبوت
المال للمولى في ذمته على هذا الوجه ، فإنه يملكه ، ولانه يثبت في ذمة المكاتب
فكذا في ذمته.
وأيضا قد يكون
ذلك مسلما على القول بعدم التملك ، لانه لا معنى لذلك حينئذ.
وبالجملة
الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول ، مشكل ، بناء على
[١] الوسائل ج ١٦
كتاب العتق ، الباب ٥١ ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث ١.