هذه الروايات
صريحة في التملك ، بل في استقلال العبد المال ، إلا رواية إسحاق.
قال في التذكرة
: وللشيخ قول أخر في عبد قال : اشترني على كذا ، انه يجب عليه الدفع ان كان له شيء
في تلك الحال ، والا فلا وقد روى عن الصادق عليه السلام قال له غلام اني قلت الى
آخر الحديث المتقدم ، وكأنه أشار الى صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة ، وانها تدل
على قول الشيخ ، فتأمل وسيجيء.
ويدل عليه أيضا
ما رواه أبو جرير في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه
: أنت حر ولي مالك قال : لا يبدء بالحرية قبل العتق ، يقول له : لي مالك وأنت حر
برضاء المملوك فان ذلك أحب الي [١].
والظاهر ان أبا
جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه ، انه كان وجها يروي عن الرضا عليه السلام
وقال : انه صاحب الكاظم عليه السلام.
واما كونه
محجورا عليه ، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه ، ولكن الأخبار المتقدمة كالصريحة في
الاستقلال ، الا ان فيما مرّ في الخبر من عدم وجوب الزكاة [٢] ما يشعر به ، وسيجيء تحقيقه في باب الحجر ان شاء الله
تعالى.
قوله
: «فلو اشتراه كان ما معه إلخ» تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر ، لان ما معه ملك مالكه
البائع ، وانما باع نفس العبد لا ماله ، وقد دل العقل والنقل على عدم دخول غير
المبيع ، فيه.
قوله
: «ولو شرطه المشتري إلخ» أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع ،
[١] الوسائل كتاب
العتق ج ١٦ ، الباب ٢٤ حكم مال المملوك إذا أعتق ، الحديث ٥ هكذا في التهذيب
والكافي ، ولكن في الوسائل (سألت أبا جعفر عليه السلام).
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 251