ويمكن حملها
على ما إذا كان السمك المخرج مقصودا ، والمؤيد لا يدل وللنهي عن بيع الغرر [١] وعموم الأدلة مقيد به ، جمعا بين الأدلة.
هذا دليل عدم
الجواز مع عدم مقصودية الضميمة.
واما دليل
الجواز معها ، فهو ان المجهول حينئذ بمنزلة العدم ، ويحتمل عدم الخلاف ، وللجمع
المتقدم.
والتحقيق انه
ان كان هنا إجماع ، فهو المتبع ، والا فالظاهر عدم الفرق ، فان ما جزءه مجهول
مطلقا ، فهو مجهول ، قال في التذكرة : كما لا يجوز بيع الحمل منفردا لا يجوز منضما
الى غيره ، بان يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ، لان جزء المبيع إذا كان مجهولا
كان المبيع مجهولا ، نعم يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا.
وفيه تأمل ،
الا ان يريد جعله شرطا خارجا عن المبيع ، وصرح بأنه يجوز جعله شرطا ، فتأمل.
فإن كان بيع
المجهول ممنوعا فهو كذلك ، والا فلا ، ولهذا ما فرق في الضميمة في الآبق ، والمنع
غير ظاهر بحيث يقاوم عموم أدلة الكتاب والسنة وحصول التراضي ، وعموم ان للمالك
التصرف في ماله كيف يشاء ، لانه فسر بيع الغرر في الصحاح بأنه مثل بيع السمك في
الماء والطير في الهواء ، والاحتياط لا يترك.
وقد علم مما
تقدم البحث في قوله : (ولا اللبن في الضرع وان ضم اليه ما حلب).
والجواز معه (مطلقا
خ) هنا أيضا مذهب الشيخ لما مرّ ، ولموثقة زرعة عن سماعة ، لهما [٢] قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا الا
ان يحلب