responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 185

ولا يجوز بيع السمك في الآجام وان ضم اليه القصب أو غيره على رأى.

______________________________________________________

ولعل في هذه الاخبار إشارة واشعار بعدم جواز البيع المكيل والموزون والمعدود الا بالوزن والعدّ والكيل مع الإمكان ، ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة مع عدم الصحة إلا الأولى.

قوله : «ولا يجوز بيع السمك إلخ» الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه ، فان الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه بدونهما [١].

وكذا ان لم يضم اليه معلوم على الظاهر.

وأيضا المراد غير المحصور ولا المشاهد ، لان الظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه معهما ، وانما الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير المشاهد مع الضميمة المعلومة.

وجه الجواز مع الضميمة مطلقا ـ كما هو مذهب الشيخ ـ عموم الأدلة ، مع العلم في الجملة ، وعدم اشتراط المعرفة التامة.

ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة [٢] ويؤيده بيع الآبق مع الضميمة.

وقيده المتأخرون : بأنه ان كان المقصود هو الضميمة ، صح ، بخلاف العكس ، أو كان كلاهما مقصودين.

وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل ، لأن رواية الشيخ ضعيفة بالقطع ، وبسهل [٣].


[١] اي بدون كون السمك مملوكا ولا مقدور اقبضه.

[٢] الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

[٣] سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست