إلى سكرجة [١] ، فتقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في
ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة [٢][٣] اي كان المبيع ذلك.
وهذه تدل على
وقوع البيع بلفظ المضارع ، وتقديم القبول ، وعدم المقارنة ، وعلى انه ان لم يحصل
الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية الآبق ، وعلى عدم اشتراط
الكيل والوزن في اللبن ، الا انها مضمرة وموثقة.
قوله
: «ولا الجلود على الظهور» ما أشار الى الخلاف هنا ، فكأنه غير جائز بالاتفاق.
ويحتمل عند
الشيخ الجواز مع الانضمام ، بل مطلقا ، إذ ما نجد مانعا ، فإنه لا جهل ، لانه
معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما تقدم الا ان يكون
مجمعا عليه.
قوله
: «ولا الحمل إلخ» يمكن ان يكون مراده ، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا الا مع امه
، إذ الظاهر جواز بيعه مع امه بالاتفاق.
قال في التذكرة
: لو باع الحمل مع امه جاز إجماعا ، سواء كان في الآدمي وغيره. لعل مراده اعتبار
كون الأم أصلا والحمل تبعا ، كما تقدم.
قال بعد هذا :
لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم ان الحمل لا يصح جعله
مبيعا ولا جزء منه ، فتأمل.
والبحث في عدم
جوازه منضما الى امه أو غيرها مطلقا ، يعلم مما تقدم ، فلا
[١] هي بضم السين
والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الآدم ، وهي فارسية
الى ان قال : قيل : والصواب فتح الراء (مجمع البحرين).
[٢] الاسكرجة في
المواضع الثلاثة ـ كا ـ فيقول اشتر منى ـ كا.
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 187