responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 187

ولا الجلود على الظهور ولا الحمل

______________________________________________________

إلى سكرجة [١] ، فتقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في السكرجة [٢] [٣] اي كان المبيع ذلك.

وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارع ، وتقديم القبول ، وعدم المقارنة ، وعلى انه ان لم يحصل الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية الآبق ، وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن ، الا انها مضمرة وموثقة.

قوله : «ولا الجلود على الظهور» ما أشار الى الخلاف هنا ، فكأنه غير جائز بالاتفاق.

ويحتمل عند الشيخ الجواز مع الانضمام ، بل مطلقا ، إذ ما نجد مانعا ، فإنه لا جهل ، لانه معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما تقدم الا ان يكون مجمعا عليه.

قوله : «ولا الحمل إلخ» يمكن ان يكون مراده ، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا الا مع امه ، إذ الظاهر جواز بيعه مع امه بالاتفاق.

قال في التذكرة : لو باع الحمل مع امه جاز إجماعا ، سواء كان في الآدمي وغيره. لعل مراده اعتبار كون الأم أصلا والحمل تبعا ، كما تقدم.

قال بعد هذا : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم ان الحمل لا يصح جعله مبيعا ولا جزء منه ، فتأمل.

والبحث في عدم جوازه منضما الى امه أو غيرها مطلقا ، يعلم مما تقدم ، فلا


[١] هي بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الآدم ، وهي فارسية الى ان قال : قيل : والصواب فتح الراء (مجمع البحرين).

[٢] الاسكرجة في المواضع الثلاثة ـ كا ـ فيقول اشتر منى ـ كا.

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست