ولعل في هذه
الاخبار إشارة واشعار بعدم جواز البيع المكيل والموزون والمعدود الا بالوزن والعدّ
والكيل مع الإمكان ، ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة مع عدم الصحة إلا الأولى.
قوله
: «ولا يجوز بيع السمك إلخ» الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه ، فان الظاهر عدم
الخلاف في عدم جواز بيعه بدونهما[١].
وكذا ان لم يضم
اليه معلوم على الظاهر.
وأيضا المراد
غير المحصور ولا المشاهد ، لان الظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه معهما ، وانما
الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير المشاهد مع الضميمة
المعلومة.
وجه الجواز مع
الضميمة مطلقا ـ كما هو مذهب الشيخ ـ عموم الأدلة ، مع العلم في الجملة ، وعدم
اشتراط المعرفة التامة.
ورواية البزنطي
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج
شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة [٢] ويؤيده بيع الآبق مع الضميمة.
وقيده المتأخرون
: بأنه ان كان المقصود هو الضميمة ، صح ، بخلاف العكس ، أو كان كلاهما مقصودين.
وكذا في بيع كل
مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل ، لأن رواية الشيخ ضعيفة بالقطع ، وبسهل
[٣].