responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 184

ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.

______________________________________________________

إذا كان المستثنى شاة واحدا مجهولا من القطيع المعين ، أو جريبا كذلك من الأرض المعينة ، يصير المبيع الذي هو القطيع إلا الشاة والأرض الا الجريب مجهولا ، وهو ظاهر ، ولو عين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع ، فيصح البيع.

قوله : «ولو تعذر العدّ إلخ» هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر ، المشقة المتعارفة التي لا يتحمل مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها ، فدليل الحكم المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي ، وعدم التفاوت الا قليلا كما في الموازين.

ورواية هشام بن سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال : لا بأس به [١].

ومثله يمكن في الوزن لو تعذر ، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل.

ويدل عليه رواية عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى ماءة رواية من زيت (زيتا يب) ، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال : لا بأس [٢].

والظاهر جريان ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (يعيره كا) [٣] ، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال : لا بأس [٤].


[١] الوسائل ، الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.

[٣] اي بغير ما يكال أو يوزن على نحو ما فيه ، اي بغير كيل ولا وزن. ويشبه ان يكون (بغيره) (يعيره) بالمثناة التحتانية والعين المهملة ، من التعيير ، فصحف (الوافي ج ٣ باب بيع الغرر ، ص ٩٠.

وهذا مؤيد لما في الكافي. وقوله (يعيره) اي يزنه كما في هامش التهذيب نقلا عن المجلسي الأول.

[٤] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست