إذا كان المستثنى شاة واحدا مجهولا من القطيع المعين ، أو جريبا كذلك من
الأرض المعينة ، يصير المبيع الذي هو القطيع إلا الشاة والأرض الا الجريب مجهولا ،
وهو ظاهر ، ولو عين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع ، فيصح البيع.
قوله
: «ولو تعذر العدّ إلخ» هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر
، المشقة المتعارفة التي لا يتحمل مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها ، فدليل الحكم
المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي ، وعدم التفاوت الا قليلا كما في
الموازين.
ورواية هشام بن
سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الجوز لا يستطيع ان يعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب
ذلك العدد؟ فقال : لا بأس به [١].
ومثله يمكن في
الوزن لو تعذر ، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل.
ويدل عليه
رواية عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى ماءة رواية
من زيت (زيتا يب) ، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟
فقال : لا بأس [٢].
والظاهر جريان
ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (يعيره كا) [٣] ، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال : لا بأس [٤].
[١] الوسائل ، الباب
٧ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
[٣] اي بغير ما يكال
أو يوزن على نحو ما فيه ، اي بغير كيل ولا وزن. ويشبه ان يكون (بغيره) (يعيره)
بالمثناة التحتانية والعين المهملة ، من التعيير ، فصحف (الوافي ج ٣ باب بيع الغرر
، ص ٩٠.
وهذا مؤيد لما في الكافي. وقوله (يعيره)
اي يزنه كما في هامش التهذيب نقلا عن المجلسي الأول.
[٤] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 184