responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 171

ولا الرهن إلا بإذن المرتهن.

______________________________________________________

ففي استثناء غير الصورتين ، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل.

وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرائع : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا تأمل ظاهر.

فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق ، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما عن موضع الإجماع.

ولكن لا يبعد ان يقال : ان الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز التصرف في الا ملاك مطلقا ، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا وغيره الا ما خرج بدليل ، وما ثبت الدليل ، وهو الإجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم إعسار المولى بثمنها ، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا ، لعدم الإجماع ، وفي ثمن رقبتها كذلك ، لذلك ، فتأمل واحتط.

ويمكن بيع بعضها لو كان الدين والإعسار في البعض.

قوله : «ولا الرهن إلا بإذن المرتهن» اي لا يصح بيع ما رهنه ، لعدم جوار التصرف فيه الا بإذن المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله.

ويمكن فهمه من الإجماع والرواية أيضا [١].

والظاهر انه يجوز بيعه للاقتضاء وان لم يرض المرتهن ، وقد استثنى في مواضع أخر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة ، ولا يحتاج الى ذكر هاهنا ، وسيجي‌ء تمامه في بحث الرهن.


[١] الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٨ من أبواب الرهن فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست