ففي استثناء
غير الصورتين ، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل.
وما عرفت وجه
تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرائع : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي
دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا تأمل ظاهر.
فيمكن الاقتصار
على موضع الوفاق ، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما
عن موضع الإجماع.
ولكن لا يبعد
ان يقال : ان الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز التصرف في الا ملاك مطلقا
، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا وغيره الا ما خرج بدليل ، وما ثبت
الدليل ، وهو الإجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم إعسار المولى
بثمنها ، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا ، لعدم الإجماع ، وفي ثمن رقبتها كذلك ،
لذلك ، فتأمل واحتط.
ويمكن بيع
بعضها لو كان الدين والإعسار في البعض.
قوله
: «ولا الرهن إلا بإذن المرتهن» اي لا يصح بيع ما رهنه ، لعدم جوار التصرف فيه الا بإذن
المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله.
والظاهر انه
يجوز بيعه للاقتضاء وان لم يرض المرتهن ، وقد استثنى في مواضع أخر مذكورة في الكتب
مجتمعة ومتفرقة ، ولا يحتاج الى ذكر هاهنا ، وسيجيء تمامه في بحث الرهن.
[١] الوسائل ، ج ١٣ ،
الباب ٨ من أبواب الرهن فلاحظ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 171