وقد الحق
بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك ، قياسا على البيع ، لظهور الاشتراك في العلّة ،
ولانه لو جوز غيره لا يبقى فائدة منعه ، وهو بقائها على الملك لتعتق ، إذ تخرج عن
الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيرهما ، فتأمل.
وقد استثنى
مواضع مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة : (منها) بيعها بعد موت ولدها ، ولا خلاف
عندنا فيه على ما نقل في شرح الشرائع وغيره.
وكذا بيعها في
ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا في ذمة المولى وهو معسر به الان ، مع إخراج
مستثنيات الدين مثل دست [١] الثوب وبيت السكنى ، وقوت يوم وليلة ، والظاهر عدم
الخلاف إذا كان بعد موت المولى.
ويدل عليه
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له
، فمات؟ فقال : ان شاؤا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها
، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وان كان ولدها صغيرا ينظر به حتى
يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة [٢].
وهذه غير صحيحة
لوجود المجهول مثل القصير وخداش ، ولوجود محمد بن عيسى وأبي بصير المشتركين [٣].
[١] الدست من الثياب
ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ، وقيل : كلما يلبس من العمامة إلى
النعل والجمع دسوت (مجمع البحرين لغة دست).
[٢] الوسائل ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٤ ـ ٥.
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير).
[٤] نعم روى الكليني
في الفروع ج ٦ ص ١٩٢ الحديث ٤ ما لفظه (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطئها فولدت له ولدا
فمات ولدها ، فقال : ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان
كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه) فعلى هذا لا مناقشة في السند.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 170