قوله
: «ويجب القدرة على التسليم إلخ» أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين ، قال في
التذكرة : وهو إجماع ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما الى ما يصح بيعه
منفردا من مالك الآبق كما قيل في شرح الشرائع.
ولما كان هذا
مخالفا لسائر الشروط ـ فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام الى
المقدور كما في الآبق ـ غيّر الأسلوب.
واما دليل عدم
جواز بيعه وشراءه منفردا ، فكأنه السفه ، وانه بيع غرر ، وقد نهى النبيّ صلّى الله
عليه وآله عن بيع الغرر [١].
واما دليل
الجواز مع الانضمام ، فكأنه الإجماع ، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن
كله.
وصحيحة رفاعة
النخاس قال : سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له : يصلح لي ان
اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : لا يصلح شراؤها
الا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم
فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فان ذلك جائز [٢].
ورواية سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال : لا يصلح
له الا ان يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : اشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ،
فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه [٣].