responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 172

ويجب القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما.

______________________________________________________

قوله : «ويجب القدرة على التسليم إلخ» أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين ، قال في التذكرة : وهو إجماع ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما الى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق كما قيل في شرح الشرائع.

ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط ـ فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام الى المقدور كما في الآبق ـ غيّر الأسلوب.

واما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا ، فكأنه السفه ، وانه بيع غرر ، وقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر [١].

واما دليل الجواز مع الانضمام ، فكأنه الإجماع ، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن كله.

وصحيحة رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له : يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : لا يصلح شراؤها الا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فان ذلك جائز [٢].

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال : لا يصلح له الا ان يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : اشترى منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه [٣].


[١] عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ الحديث ١٧.

[٢] و (٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست