ولأنه تجارة عن تراض ، وللجواز في الولي ، وهو صريح في عدم مانعية الوحدة
وعدم اشتراط التعدد.
والاخبار
الدالة على ان ليس للوكيل ان يشتري لنفسه ، وكذا البيع [١] محمولة بعد تسليم سندها ، ودلالتها على التحريم ،
فإنهما خبر ان غير صحيحين وغير صريحين في التحريم ، وفي أحدهما إشعار بأنه محل
التهمة والتدليس ، فالكراهة محتمل جيد. وكذا التهمة على عدم الاذن الصريح ، فالمنع
ليس من جهة الاتحاد ، بل من جهة عدم الإذن ، فإن ظاهر الكلام ان المعاملة يكون من
غير الوكيل ، وهو الظاهر من الروايات وفهمه الأصحاب إلا ابن إدريس ، فتأمل ،
فيشتري لنفسه مع الاذن الصريح ، وكذا البيع ، نعم الاحتياط يقتضي عدم ارتكاب مثل
ذلك سيما في الأنكحة ، وينبغي الإيقاع بينهما [٢] وبين نفسه ، وان نفسه لم يعرف يجعلها وكيله ويكون هو وكيلها
، أو يجعل شخصا آخر وكيلا ويكون هو وكيلها.
وقد منع ذلك
بعض العامة ، نظرا الى ان الوكيل والموكل بمنزلة شخص واحد ، فما خرج من كون طرفي
العقد شخصا واحدا ، وهو ممنوع كما ترى ، ولكن الاحتياط لا يترك.
وقد يتخيل ان
الأصل عدم انتقال مال الى غيره ، وعدم حصول الإباحة ، وقد علم ذلك في المتعدد
بالإجماع ونحوه ، مثل صدق العقد حينئذ بالإجماع ، وذلك غير واضح في الواحد ، فيبقى
على أصل المنع.
ويمكن دفعه بما
مرّ ، وهو ان الدليل قد أبطل الأصل ، فيترك لذلك. نعم الاحتياط أمر حسن خصوصا في
زماننا ، لعدم العلم بوجود قول من يعمل به.
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١ ـ ٢.
[٢] هكذا في النسخ
المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولعل الصواب بينها بالافراد لا بينهما بالتثنية.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 166