فتأمل فيه ،
لأن المشتري إنما سلطه لكونه عوضا عن المال المغصوب ، أي لأن يسلطه البائع على أخذ
مال الناس ظلما ، ويخليه ان يفعل ذلك ، فهو بذل مال في أمر محرم ، فلا يملكه الأخذ
، ولا يبيح له ان يتصرف مثل الرشوة وعوض الخمر وسائر المحرمات ، فالظاهر انه لا
يبيح له التصرف فيه حينئذ ، ويضمن ، فله ان يرجع الى عوضه كما في الأمثلة الا ان
يفعل شيئا مملكا أو مبيحا غير ذلك الوجه ، ويحمل كلامهم على ذلك ، والا فبعيد كما
ترى. وقد أشار الى ما قلناه المحقق أبو القاسم نجم الدين رحمه الله في جواب
المسائل التي سئل عنها ، فيشكل دعوى الإجماع المنقول في التذكرة على عدم وجوب رد
القيمة ، ويمكن حمله على ما مرّ.
قوله
: «ويجوز ان يتولى الولي إلخ» الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك ، بل ادعى الإجماع
في المنتهى عن ابن إدريس ، ويفهم الخلاف في شرح الشرائع.
فللأب والجد ان
يشتري مال ولده لنفسه ، ويشتري له من نفسه ، بل في النكاح أيضا بأن يزوج جارية
ولده من صبي ولده الآخر ، وكذا الوكيل الولي ان يفعل ذلك.
وانما الخلاف
في الوكيل ، بان يكون شخص واحد وكيل البائع والمشتري معا ويوقع العقد ، أو يكون
وكيلا لأحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بأن يوقع العقد لنفسه من مال الطفل ، أو يكون
وليا لأطفال يشتري للبعض من مال الآخر.
وعموم أدلة
جواز العقود والإيفاء بها يدل على الجواز ، لصدق العقد عليه من غير نزاع ، فيكون
تحت (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) ، و (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) من غير نزاع ، ولانه عقد صدر من أهله في محله مع
الشرائط ، فيصح ، والأصل عدم شرط آخر ، وعدم كونه من شخص واحد مانعا ، وعدم اشتراط
التعدد ، ولان الغرض الرضا لا غير لما مرّ ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 165