responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 167

الركن الثالث : العوضان

وفيه قطبان : الأوّل : في الشرائط.

يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس (والديدان خ) وشبههما والحشرات والفضلات.

وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين. قبل الحيازة كالماء والوحوش وارض الخراج

______________________________________________________

قوله : «يجب كونهما مملوكين إلخ» إشارة إلى شرائط في الركن الثالث ، وهو العوضان.

منها ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء ، وهو ظاهر ، إذ لا معنى لبيع ما لا يملك ولا الشراء به ، وان ذلك سفه وتبذير غير مشروع ولا معقول ، ولا إذا كانا لغير من لهما ، وهو مجمع عليه.

قوله : «ولا ما لا ينتفع به لقلته إلخ» كأنه إشارة الى ان المراد بالملك ، هو الملك الذي يحصل به النفع ، فهو عطف على الحر ، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته ، وان كان ملكا كحبة من حنطة. ولهذا لا يجوز أخذه من غير اذن صاحبه ، وان لم يجب الرد والعوض بناء على ما قيل.

ولعل دليله يظهر مما مرّ من ان بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا ، فلا يجوز ، وانه ليس معاملة مثله متعارفا ، والمعاملة المجوزة يصرف إليهما (إليها خ ل).

وفيه تأمل لأنه قد ينتفع به وذلك يكفى ، ولهذا قيل : لا يجوز سرقة حبة من الحنطة ، وينبغي الضمان والرد أيضا ، وان قيل بعد مهما ، ومجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنع ، نعم لا بد من بذل ما لا يزيد عليه ، لئلا يكون سفها وتبذيرا كما في سائر المعاملات ، فإنه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل فيه نفع كثير ، وقد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست