وبالجملة ينبغي
ضم قيمة ما نقص من العين مع القيمة مثل العين ، فإنه ينبغي ردها مع عوض ما نقص
فكذا القيمة ، وكلامهم خال عن ذلك ، وقالوا :لا اعتبار بتفاوت السوق ، وانه لا عوض
له ، فليس الاعتبار بوقت التلف ، مع ملاحظة ما قلناه ببعيد ، لان ذلك هو وقت
الضمان وقيمة السوق ليست بمعتبرة ، واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين ان نقص ،
فتأمل.
والمالك مخير
بين الرجوع الى المشتري أو البائع ، ثم يرجع المشتري على البائع بثمنه وبجميع ما
غرمه على تقدير رجوع المالك اليه ، ان لم يكن حصل في مقابلته له نفع ، حتى عوض
النقص الحاصل بالهزال ، مثل ما أنفق عليه ، وبقيمة الولد الذي حصل له من العين
المشتراة ان كانت جارية ، التي أعطاها للمالك لفك ولده ، لانه حر.
وهل يرجع بما
حصل له نفع مثل قيمة اللبن الذي اكله ، وقيمة الثمرة التي أكلها ، واجرة السكنى
التي أخذها منه المالك أم لا؟ فيه قولان ، يلتقيان (يلتفتان خ ل) ، إلى انه لما
حصل له نفع وحصل عنده عوضه ، فينبغي ان يعطي ، فيحسب انه اشترى واستكرى ، فما حصل
عليه ضرر ، والى انه سلطه عليه البائع بأن يأكله ويسكنه مجانا ولا يعطي شيئا غير
ثمن المبيع.
ويحتمل ان لم
يكن له ، لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثمرة ولا يسكن دارا له اجرة.
والظاهر الرجوع
لما مرّ ، ولأنه بمنزلة تسليطه على ماله يأكله مباحا.
هذا كله مع
جهله ، واما مع علمه فقيل يرجع الى البائع بعين ثمنه لو كانت باقية ، والا فلا ،
لانه سلط البائع على ماله مجانا ، فلا عوض له ، فكأنه ضيع ماله.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 164