responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 164

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان

______________________________________________________

وبالجملة ينبغي ضم قيمة ما نقص من العين مع القيمة مثل العين ، فإنه ينبغي ردها مع عوض ما نقص فكذا القيمة ، وكلامهم خال عن ذلك ، وقالوا :لا اعتبار بتفاوت السوق ، وانه لا عوض له ، فليس الاعتبار بوقت التلف ، مع ملاحظة ما قلناه ببعيد ، لان ذلك هو وقت الضمان وقيمة السوق ليست بمعتبرة ، واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين ان نقص ، فتأمل.

والمالك مخير بين الرجوع الى المشتري أو البائع ، ثم يرجع المشتري على البائع بثمنه وبجميع ما غرمه على تقدير رجوع المالك اليه ، ان لم يكن حصل في مقابلته له نفع ، حتى عوض النقص الحاصل بالهزال ، مثل ما أنفق عليه ، وبقيمة الولد الذي حصل له من العين المشتراة ان كانت جارية ، التي أعطاها للمالك لفك ولده ، لانه حر.

وهل يرجع بما حصل له نفع مثل قيمة اللبن الذي اكله ، وقيمة الثمرة التي أكلها ، واجرة السكنى التي أخذها منه المالك أم لا؟ فيه قولان ، يلتقيان (يلتفتان خ ل) ، إلى انه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه ، فينبغي ان يعطي ، فيحسب انه اشترى واستكرى ، فما حصل عليه ضرر ، والى انه سلطه عليه البائع بأن يأكله ويسكنه مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع.

ويحتمل ان لم يكن له ، لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثمرة ولا يسكن دارا له اجرة.

والظاهر الرجوع لما مرّ ، ولأنه بمنزلة تسليطه على ماله يأكله مباحا.

هذا كله مع جهله ، واما مع علمه فقيل يرجع الى البائع بعين ثمنه لو كانت باقية ، والا فلا ، لانه سلط البائع على ماله مجانا ، فلا عوض له ، فكأنه ضيع ماله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست