اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 163
ولو ضمه الى
غير المملوك كالخمر والخنزير والحر ، قوّم عند مستحيلة ، أو على تقدير العبودية ،
وقسط المسمى (الثمن خ ل) على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
ولو باع غير
المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع بالثمن وبما غرمه مما لم
يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، مع الجهل بالغصب لا مع
العلم.
وكذا الكلام
فيما لو ضم الخنزير أو الخمر ، الا انه يثمن عند مستحليه ، بان يقوم عدلان عارفان
مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا. ويمكن الاكتفاء بمن يثق منهم على
تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب ، ويقوم الحر ، بفرضه رقا.
ولو كان
المشتري عالما لا خيار له في الكل ، وهو ظاهر ، لأنه أقدم على ذلك مع العلم ،
فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البائع بثمنه.
وقيل طريق
التقويم ان يقوما جميعا ، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى قيمة الكل وأخذه هذه
النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو باع غير المملوك إلخ» يعني لو غصب مال شخص وباعه ، فإن رضي المالك بعد علمه
وقلنا بصحة الفضولي ، فلا كلام ، والا فالبيع باطل ، فيرجع الي عينه ان كانت باقية
، والا فالمثل أو القيمة ، قيل : أعلى القيم ، وقيل : حين التلف ، وقيل : حين
القبض.
وليس ببعيد
إيجاب عوض ما نقص عنده أيضا ، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى عشرين مثلا ، ويسوى
حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا يسوي أربعين ، فيجب حينئذ أربعين على
تقدير أعلى القيم وحين التلف.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 163