responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 162

ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح.

والا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ (في فسخ البيع خ ل).

______________________________________________________

واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن والمحرمات من النساء نسبا.

لعل وجهه انه لا يبقى السبيل والتسلط ، لانه ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له ، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق ، فتأمل.

قوله : «ولو باع المملوك له إلخ» أي لو ضم مال غيره الى مال نفسه وباعهما صفقة ، فإن كان باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى ، وان لم يكن بإذنه ، فإن أجاز فكذلك ان قلنا بصحة الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله.

ويحتمل البطلان رأسا ، فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل ، وما حصل على البعض التراضي والعقد ، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.

والمشهور انه انما يبطل في مال الغير فقط ، فان العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء ، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل الا فيه ، ونحو ذلك كثيرة.

نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا ، يكون للمشتري الخيار ان جهل بالحال ، والا فلا.

وفيه تأمل معلوم مما تقدم ، ولأن البائع أيضا ما رضي الا على الوجه الخاص ، فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه.

ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل ، أو ظن قبول مالكه العقد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست