وحجّ منه وتزوّج ، فإن نبيّ الله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما
أعطاه ، قال : جعلني الله فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه
فإنّه لك حلال ، والنّاس يكرهونه ، قال حنّان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟
قال : لتعيير النّاس بعضهم بعضا [١].
ولعلّه يريد
بالحرام فيها الكراهة ، لمكانها في السّؤال ، ويحتمل العكس [٢].
ويؤيّده
التّعليل [٣]. وفيها إشارة إلى انّه على تقدير الحرام لا يجوز
الإعطاء ، فلا يمكن ان يكون شيء واحد بالنسبة إليه حراما ، وبالنسبة إلى المعطي
جائزا ، فتأمّل.
وقد قيل
بالكراهة مع الشّرط للحجّام فقط ، دون المتحجّم ، وبعدمها بدونه ، لموّثقة زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ،
وإنّما يكره له ، ولا بأس عليك [٤].
ويحتمل كراهة
أخذ الأجرة مطلقا ، لما مرّ في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم الكراهة صريحا [٥] ، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشّرط
، ويكون مع الشرط ، آكد ، والاجتناب أحوط.
[١] أورده في الوسائل
مقطّعا في موضعين ، جاء القسم الأوّل منه الي قوله «ولو كان حراما ما أعطاه» في
كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٩ ، الحديث ٥. وجاء القسم الأخير منه في
نفس الموضع ، الباب ١٢ ، الحديث ١.
[٢] بان يكون المراد
من الكراهة في الرواية «الحرمة».
[٣] اى التعليل
الواقع في الخبر بقوله عليه السلام ، ولو كان حراما ما أعطاه.
[٤] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٩).
[٥] في هامش بعض
النسخ المخطوطة ما لفظه (وانما قال صريحا؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام ـ ولا
بأس ـ فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة ، ويحتمل عدم فهم الكراهة ـ منه).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 14