responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 14

.................................................................................................

______________________________________________________

وحجّ منه وتزوّج ، فإن نبيّ الله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه ، قال : جعلني الله فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والنّاس يكرهونه ، قال حنّان : قلت : لأيّ شي‌ء يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير النّاس بعضهم بعضا [١].

ولعلّه يريد بالحرام فيها الكراهة ، لمكانها في السّؤال ، ويحتمل العكس [٢].

ويؤيّده التّعليل [٣]. وفيها إشارة إلى انّه على تقدير الحرام لا يجوز الإعطاء ، فلا يمكن ان يكون شي‌ء واحد بالنسبة إليه حراما ، وبالنسبة إلى المعطي جائزا ، فتأمّل.

وقد قيل بالكراهة مع الشّرط للحجّام فقط ، دون المتحجّم ، وبعدمها بدونه ، لموّثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ، ولا بأس عليك [٤].

ويحتمل كراهة أخذ الأجرة مطلقا ، لما مرّ في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم الكراهة صريحا [٥] ، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشّرط ، ويكون مع الشرط ، آكد ، والاجتناب أحوط.


[١] أورده في الوسائل مقطّعا في موضعين ، جاء القسم الأوّل منه الي قوله «ولو كان حراما ما أعطاه» في كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٩ ، الحديث ٥. وجاء القسم الأخير منه في نفس الموضع ، الباب ١٢ ، الحديث ١.

[٢] بان يكون المراد من الكراهة في الرواية «الحرمة».

[٣] اى التعليل الواقع في الخبر بقوله عليه السلام ، ولو كان حراما ما أعطاه.

[٤] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٩).

[٥] في هامش بعض النسخ المخطوطة ما لفظه (وانما قال صريحا؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام ـ ولا بأس ـ فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة ، ويحتمل عدم فهم الكراهة ـ منه).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست