ويحتمل عدم
الكراهة إلّا معه ، لرواية أبي بصير (يعني المرادي ئل) عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : سألته عن كسب الحجّام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط [١]. ولصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس به ، قلت : أجر التّيوس ، قال : ان كانت
العرب لتعاير به ، ولا بأس [٢].
وكأنّه يفهم
منها ومن رواية سدير [٣] كراهة أجر الضرّاب ، فإنّ التّيس قيل : فحل العنز فتأمّل
ويدلّ عليها أيضا خبر مرويّ عن طريق الجمهور : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى
عن عسيب الفحل [٤] ، وأنّه إذا كان إكراما فلا بأس ، أي : هديّة وكرامة.
وظاهرها كراهة أخذ الأجرة مطلقا بجعل وإجارة ، والتخصيص بالأخيرة غير ظاهر.
ولعلّ دليل
كراهة أخذ أجرة القابلة مع الشرط هو الخبر ، أو الإجماع ، وما رأيته [٥] ، قال في المنتهى : لا بأس بأجرة القابلة لأنّه ممّا
يحتاج إليه فساغ أخذ العوض كغيره من المباحات.
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، أورد صدره في باب (٩) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٤) وذيله في
باب (١٢) من تلك الأبواب ، الحديث (٢).
[٤] سنن ابن ماجة ج ٢
، كتاب التجارات (٨) باب النهي عن ثمن الكلب. وعسيب الفحل ص (٧٣١) الحديث (٢١٦٠)
ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن ثمن
الكلب وعسيب الفحل).
[٥] الظاهر رجوعه الى
كل من الخبر والإجماع ، وعلى اى حال فلم نجد للخبر أثرا في ما اطلعنا عليه من كتب
الحديث والفقه وقال في الرياض : واما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة ،
بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 15