responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 137

.................................................................................................

______________________________________________________

في بيع ليقع غيرك وليس من حاجتك. والمراد انه يكره ان يزيد شخص على ثمن بذل لمبيع ليرغب الناس في بيع ذلك المبيع من غير قصد للشراء ، وهو المراد بقوله : (وهو الزيادة لمن واطأه البائع) أي وافقه على انه لا يبيع عليه ولا هو يشتري ، بل يزيد لترغيب الناس في بيع متاعه (فالزيادة) في كلامه مصدر ، لا المزيد ، فلا اعتراض عليه بان تلك الزيادة من المشتري ، فلا يكره ولا يحرم بلا خلاف ، لان المراد بالزيادة التي فعلها من واطأه البائع.

أو يقال : ان المراد بالزيادة القدر الزائد الذي أعطاه المشتري بسبب زيادة من واطأه ، ولا شك ان تلك الزيادة حرام وغبن ، ولهذا يجري عليها أحكام الغبن.

ثم تحريم ذلك المزيد ، واتفاق البائع والبيع على هذا الوجه لا يبعد ، لانه غش فيدخل تحته.

ويحتمل الكراهة ، لأنه وان كان ذلك ، ولكن ما ستروا في المبيع شيئا ، والأصل يقتضي جواز البيع وعدم تحريم الثمن مع تلك الزيادة.

ولا يبعد قول المصنف بالكراهة ، وكونه مرجوحا ظاهر ، لانه غدر وتدليس على الناس وخديعة.

ويحتمل صحة البيع وجوازه مع الكراهة ، لا جواز الزيادة والموافقة من البائع ، فإن ذلك غش وخديعة ، بل كذب ، فلا يكون جائزا ، مع احتماله فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست