في بيع ليقع غيرك وليس من حاجتك. والمراد انه يكره ان يزيد شخص على ثمن بذل
لمبيع ليرغب الناس في بيع ذلك المبيع من غير قصد للشراء ، وهو المراد بقوله : (وهو
الزيادة لمن واطأه البائع) أي وافقه على انه لا يبيع عليه ولا هو يشتري ، بل يزيد
لترغيب الناس في بيع متاعه (فالزيادة) في كلامه مصدر ، لا المزيد ، فلا اعتراض
عليه بان تلك الزيادة من المشتري ، فلا يكره ولا يحرم بلا خلاف ، لان المراد
بالزيادة التي فعلها من واطأه البائع.
أو يقال : ان
المراد بالزيادة القدر الزائد الذي أعطاه المشتري بسبب زيادة من واطأه ، ولا شك ان
تلك الزيادة حرام وغبن ، ولهذا يجري عليها أحكام الغبن.
ثم تحريم ذلك
المزيد ، واتفاق البائع والبيع على هذا الوجه لا يبعد ، لانه غش فيدخل تحته.
ويحتمل الكراهة
، لأنه وان كان ذلك ، ولكن ما ستروا في المبيع شيئا ، والأصل يقتضي جواز البيع
وعدم تحريم الثمن مع تلك الزيادة.
ولا يبعد قول
المصنف بالكراهة ، وكونه مرجوحا ظاهر ، لانه غدر وتدليس على الناس وخديعة.
ويحتمل صحة
البيع وجوازه مع الكراهة ، لا جواز الزيادة والموافقة من البائع ، فإن ذلك غش
وخديعة ، بل كذب ، فلا يكون جائزا ، مع احتماله فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 137