responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 136

ولا خيار للبائع بدون الغبن

والنجس وهو الزيادة لمن واطأه البائع

______________________________________________________

والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض [١].

لكن الرواية الأولى ليست بظاهر الصحة ، لعدم ظهور توثيق مثنى الحناط مع إهمال منهال [٢] وكذا الثانية للثاني ، والأخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر [٣] فإنه قيل ضعيف جدا ، وبغيره.

وبالجملة الأصل دليل قوى ، مع عموم أدلة التجارة ، فالقول بالتحريم لمثلها مشكل ، ولهذا اختار المصنف الكراهة في الكل.

ويمكن إلحاق مثل الصلح في تملك ما لهم بالعوض ثم على تقدير وقوع البيع ، فان قيل بالكراهة فلا خلاف في صحة البيع وعدم التخيير لهم الا مع الغبن الذي أحد أسباب الخيار مع شرائطه.

واما مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مرارا ، ولانه يتبادر رجوع النهي إلى المبيع لقوله : (لا تأكله) وهو ظاهر ، و (هو خ) مذهب ابن الجنيد على ما نقل عنه في شرح الشرائع.

ويحتمل الصحة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما فيه.

قوله : «والنجش وهو الزيادة إلخ» نقل عن الصحاح : النجش ان تزيد


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، أورد صدره في الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٥ وذيله في ٣٧ من تلك الأبواب حديث ١.

[٢] سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب).

[٣] سند الحديث (كما في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست