responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 117

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الصادق عليه السلام : من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات [١] اي هلك فيها ، اي بسبب وقوعه فيها.

ويمكن حمل الاخبار على وجوب القدر المحتاج اليه ، ولا يكفي العلم ، بل ليس العلم الا للعمل وهو ظاهر.

روي انه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف [٢].

فيه مبالغة في استحباب الإقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة ، ولو كان لاستيفاء حق كما دلت عليه روايات أخر.

مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد (مسلم خ ل) أقال مسلما في بيع اقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة [٣] الظاهر ان المسلم أعم من المؤمن.

ورواية حماد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى اليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث ان جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل (يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) [٤] أترى انهم خافوا الله ان يجوز عليهم؟ لا والله ما خافوا الا الاستقضاء ، فسماه الله عز وجل سوء الحساب ، فمن استقضى


[١] المصدر ، قطعة من حديث (٤) وصدر الحديث (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه) ورواه في المقنعة باب المتاجر ص ٩١).

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة الباب (٣) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١) ورواه مسندا في الكافي والتهذيب فراجع.

[٣] المصدر ، الحديث (٢).

[٤] الرعد ، (٢).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست