وعن الصادق
عليه السلام : من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات [١] اي هلك فيها ، اي بسبب وقوعه فيها.
ويمكن حمل
الاخبار على وجوب القدر المحتاج اليه ، ولا يكفي العلم ، بل ليس العلم الا للعمل
وهو ظاهر.
روي انه لم
يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة
النادم وانظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف [٢].
فيه مبالغة في
استحباب الإقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة ، ولو كان لاستيفاء حق كما
دلت عليه روايات أخر.
مثل رواية
هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد (مسلم خ ل) أقال مسلما
في بيع اقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة [٣] الظاهر ان المسلم أعم من المؤمن.
ورواية حماد بن
عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى اليه رجلا من أصحابه ، فلم
يلبث ان جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أني استقضيت منه حقي ،
قال : فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت
ما حكى الله عز وجل (يَخافُونَ سُوءَ
الْحِسابِ)[٤] أترى انهم خافوا الله ان يجوز عليهم؟ لا والله ما خافوا الا الاستقضاء ،
فسماه الله عز وجل سوء الحساب ، فمن استقضى
[١] المصدر ، قطعة من
حديث (٤) وصدر الحديث (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له
مما يحرم عليه) ورواه في المقنعة باب المتاجر ص ٩١).
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة الباب (٣) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١) ورواه مسندا في الكافي
والتهذيب فراجع.