وروي أيضا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء [٢].
فما روي من
فعله المماكسة في شاء الهدي ـ وقوله : ان المغبون ليس بممدوح لا في الدنيا ولا في
الآخرة [٣] ـ فمحمول علي الجواز ، وعلى عدم الغبن الفاحش جهلا ، لا
شيء قليل لملاحظة حال المعامل والنظر إلى المساهلة عمدا.
وروى أيضا
السكوني عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من باع واشترى
فليحفظ خمس خصال ، والا فلا يشترى (فلا يشترين) ولا يبيع (يبيعن) ، الربا والحلف
وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى [٤] وهي تدل على تحريم هذه الأشياء ، وحملت بالنسبة إلى
الحلف الصادق ، والحمد والذم على الكراهة ، كأنه لعدم القائل به ، وعدم الصحة
والظهور ، وتدل عليها رواية أخرى [٥].
قوله
: «والتسوية ،. إلخ» من الآداب المستحبة التي تستفاد من الفقه عدم رجحان بعض المبتاعين (بتقديم
الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين فوق ـ جمع مبتاع أي الذي يباع عليه
، أي المشتري) بأن يبيع على البعض غاليا لعدم مماكسته وحذاقته وعلى الأخر رخيصات ،
لهما [٦].
[١] الوسائل ج ١٣ ،
كتاب أبواب الدين والقرض ، الباب (١٦) الحديث (١).
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٤٢) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).
[٣] الوسائل ، كتاب
الحج ، الباب (١٩) من أبواب الذبح ، الحديث (١) وفيه (ان المغبون لا محمود ولا
مأجور).
[٤] و (٥) الوسائل ،
كتاب التجارة ، الباب (٢) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٢)