التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب هذه (بها ـ كا) من زكاته؟ قال : نعم [١].
ولا تنافيها
رواية أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين
يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم
أموالكم ، وانما الصدقة لأهلها [٢].
لاحتمال حملها
على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب [٣]. وحملها أيضا على عدم الاجزاء عن الزائد عما أخذ.
ويمكن حملها
أيضا على تقدير إمكان عدم الإعطاء بوجه ، فيعطي فتجب الإعادة حينئذ. ويؤيد التأويل
عدم صحة هذه ووحدتها ، بخلاف الأول ، والتعليل فيها وما مر.
ولعلك فهمت من
هذه الاخبار عدم وجوب إعطاء الزكاة للسلطان الجائر ، بل عدم جواز إعطائها إياه
مهما أمكن.
فقول شارح
الشرائع بالوجوب ـ حيث قال : والأقوى عدم الاجتزاء بذلك [٤] ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ،
ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة ، أو المضي معهم في أحكامهم ـ محل
التأمل فعلم عدم
[١] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (١).
[٢] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٦).
[٣] قال في التهذيب
بعد نقل هذا الخبر ما لفظه (فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه : من ان الاولى إعادتها.
ويحتمل ان يكون المراد بقوله (لا) انه لا تجزي عن غير ذلك المال ، لأنهم إذا أخذوا
زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة
وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة ، وانما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما أخذ منه
ثانيا انتهى).
[٤] في هامش نسختين
من النسخ المخطوطة التي عندنا ما لفظه) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف
أيضا في التحرير ولا يخفى بعده) منه رحمه الله.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 109