responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 109

.................................................................................................

______________________________________________________

التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب هذه (بها ـ كا) من زكاته؟ قال : نعم [١].

ولا تنافيها رواية أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم ، وانما الصدقة لأهلها [٢].

لاحتمال حملها على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب [٣]. وحملها أيضا على عدم الاجزاء عن الزائد عما أخذ.

ويمكن حملها أيضا على تقدير إمكان عدم الإعطاء بوجه ، فيعطي فتجب الإعادة حينئذ. ويؤيد التأويل عدم صحة هذه ووحدتها ، بخلاف الأول ، والتعليل فيها وما مر.

ولعلك فهمت من هذه الاخبار عدم وجوب إعطاء الزكاة للسلطان الجائر ، بل عدم جواز إعطائها إياه مهما أمكن.

فقول شارح الشرائع بالوجوب ـ حيث قال : والأقوى عدم الاجتزاء بذلك [٤] ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة ، أو المضي معهم في أحكامهم ـ محل التأمل فعلم عدم


[١] الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (١).

[٢] الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٦).

[٣] قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر ما لفظه (فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه : من ان الاولى إعادتها. ويحتمل ان يكون المراد بقوله (لا) انه لا تجزي عن غير ذلك المال ، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة ، وانما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا انتهى).

[٤] في هامش نسختين من النسخ المخطوطة التي عندنا ما لفظه) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف أيضا في التحرير ولا يخفى بعده) منه رحمه الله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست