باسم الزكاة وتصرف الناس فيه ، مع بقائه على ملك المالك مع عدم جواز أخذه ،
أو مع عدم بقائه عليه ، مع عدم الاجزاء عن الزكاة ، فلعل الزكاة أمر موجود عند
المالك وغصبه الجائر منه من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، وبرء ذمته منها ، ولعل
النية هنا مغتفرة ، أو انه له ان ينوي حينئذ.
هذا ، مع انه
قد عرفت ما في النية ، فيمكن أن يكفي اعطاءها باسم الزكاة ، وأخذ ذي الشوكة لشبهة
جعل نفسه وكيلا للمستحقين ، كامام الأصل ، فتأمل.
ويؤيده الاخبار
مثل ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان؟ فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا
تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذا (فجال فكري ـ كا) والله لهم ، فقلت
(له ـ كا) : أي أبه انهم ان سمعوا اذن لم يزك احد؟ فقال : اي بني حق أحب الله ان يظهره [١] ولا يضر القول في سليمان لما مرّ.
ولصحيحة عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة؟ فقال : ما أخذ منكم بنوا أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما
استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين [٢].
وهذه كالصريحة
في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر ، فلا يجوز الأخذ
منهم ولا بإذنهم.
وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان؟ فقال : لا
أمرك أن تعيد [٣].
وصحيحة يعقوب
بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور
[١] الوسائل كتاب
الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٤).
[٢] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٣).
[٣] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٥).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 108