responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 110

ولو دفع اليه مالا ليصرفه في قبيل وهو منهم ، فان عيّن لم يجز التخطي ، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره ، لا أزيد.

______________________________________________________

جواز أخذ الزكاة ، بل الشراء أيضا منهم ، فيحمل ما يدل عليه على التقية والضرورة كما أشرنا إليه ، بل أظن عدم جواز غيرها أيضا من المقاسمة والخراج ، لعدم الفرق ، بل بالطريق الاولى ، ولما تقدم من العموم ، فلا يجوز إعطاؤها إياه مهما أمكن فكيف الوجوب ، فلا يجوز الأخذ بعد القبض وقبله لأحد إلا المضطر ، فتأمل ، والله الموفق.

قوله : «ولو دفع اليه مالا ليصرفه إلخ» لو دفع شخص الى شخص مالا ليصرفه (ليفرقه خ ل) على أناس يكون هو منهم ، لا شك في عدم جواز أخذه شيئا ، ان علم عدم دخوله فيهم ، ولو كان بقرينة ، مثل تعيين حصته على حدة له.

وكذا في جوازه ان علم الدخول ولو بقرينة حالية أو مقالية ، بأن يصرح ان الغرض وصوله الى تلك الأصناف لا غير ، اي من كان منهم.

واما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف والاشكال ، فبعض منع ذلك مثل ع ل [١] لان ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع الى غيره ، ولان الظاهر كون الدافع والمدفوع اليه متغايرين ، ولهذا قالوا : لا يجوز شراء الوكيل مال نفسه من نفسه لموكله في شراء شي‌ء.

وكذا البيع وان كان ذلك الشي‌ء الذي عنده أحسن مما عند غيره كما دلت عليه الاخبار.

وان كان فيه أيضا كلام ، لعدم صحة الاخبار وقبولها التأويل ، لأن فيه خبرين من مكاسب التهذيب غير صحيحين ولا صريحين ، وفي أحدهما دلالة على ان الوجه هو التدنس والتهمة [٢].

فيمكن الحمل على الكراهة ، وهو جيد ، أو على موضع التهمة ، ولأن الظاهر


[١] يعني المحقق الشيخ علي الكركي.

[٢] الوسائل ج ١٢ الباب (٥) من أبواب آداب التجارة الحديث (٢ ـ ٣).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست