responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 92

.................................................................................................

______________________________________________________

الى الوجود ، وبقائه [١] تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم الأزلي ، وازالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه ، وهو أظهر.

ولا شك انّ هذا ليس بأرجح من الأوّل ، بل أضعف من وجوه ، والقياس على النكاح باطل ، لثبوت عدم بقاء الزوجيّة والنكاح على مملوكة الزوج ، بالإجماع ونحوه ، ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا.

والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة بالإجارة مدّتها. ثم بملكية العين ، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان ، وقرّبه من غير اشكال.


[١] الظاهر انه عطف على قوله لا بقاء إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست