الى الوجود ، وبقائه [١] تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم
الأزلي ، وازالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه ، وهو أظهر.
ولا شك انّ هذا
ليس بأرجح من الأوّل ، بل أضعف من وجوه ، والقياس على النكاح باطل ، لثبوت عدم
بقاء الزوجيّة والنكاح على مملوكة الزوج ، بالإجماع ونحوه ، ولو لم يكن ذلك لقيل
في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا.
والظاهر عدم
المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة بالإجارة مدّتها. ثم
بملكية العين ، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان ، وقرّبه من غير اشكال.