قوله
: ويجوز للمستأجر أن يوجر المالك إلخ. لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك
العين ، والذي استأجرها منه ، إذ ليس الّا كونه مالكا للعين ، وذلك لم يصلح
للمانعيّة ، للأصل ، مع وجود المقتضى وهو تسلّطهم على أموالهم ، وعموم أدلة صحة
الإجارة.
وكذا لا مانع
من بيع العين المستأجرة على مستأجرها ، والتقريب مثل ما تقدم.
وأما بطلان
الإجارة حينئذ فقرّبه المصنف مع اشكال ، لعلّ مقصوده من إظهار الإشكال مع قوله : (الأقرب)
عدم الأقربيّة بالكليّة ، وضعف الرجحان في الجملة.
وجهه أنّ ملك
المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا ، فلو بقيت
الإجارة يلزم ان تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا ، وهو تحصيل الحاصل ،
وجمع العلتين على معلول واحد ، ولأنّه كبطلان العقد بملكيّة الزّوجة.
ووجه عدم
البطلان الأصل ، والاستصحاب ، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا للإجارة ، فإن
ذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل ، إذ تابعية المنفعة لملك العين مطلقا ممنوعة ولا
دليل عليها ، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء الإجارة ، وقد مرّ دليله ،
ومسلّم أيضا عند المصنف.
نعم ذلك مسلّم
ان لم تكن المنفعة منفكّة عن العين بسبب شرعي الى غير البائع.
وعلى تقدير
المنافاة والتابعيّة قد يقال : ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول تابعه ترجيحا لإبقاء
ما كان على ما كان ، ومنع خروج الحادث من العدم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 91