responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 93

«المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة»

وفيه مطلبان ، الأوّل المزارعة عقد لازم من الطرفين.

______________________________________________________

«المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة»

قوله : المقصد الثاني في المزارعة إلخ. قال في القواعد وغيره هي معاملة على الأرض بحصّة من نمائها [١].

ومعلوم خروج الإجارة منها والظاهر أنّ الأرض لا يجب ان يكون ملكا لأحد المزارعين ، بل يكفى كون منفعتها ملكا له ، كما إذا كانت الأرض مستأجرة

ولا يبعد الاكتفاء بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجيّة والمباحة بالتحجير وبالاحياء ، وان لم نقل بحصول الملك ، لأنّ الظاهر أنّه يكفي كون المنفعة له.

ويدل عليه ما يوجد في الاخبار من جواز تقبيل الأرض الخراجيّة للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس به (الحديث) [٢].

وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن


[١] قال في القواعد : المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها إلخ.

[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة الرواية ٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست