responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 91

ويجوز للمستأجر ان يؤجر المالك ، ولو باع على المستأجر صحّ ، والأقرب بطلان الإجارة ، على اشكال.

______________________________________________________

في ذلك هيّن.

قوله : ويجوز للمستأجر أن يوجر المالك إلخ. لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك العين ، والذي استأجرها منه ، إذ ليس الّا كونه مالكا للعين ، وذلك لم يصلح للمانعيّة ، للأصل ، مع وجود المقتضى وهو تسلّطهم على أموالهم ، وعموم أدلة صحة الإجارة.

وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرها ، والتقريب مثل ما تقدم.

وأما بطلان الإجارة حينئذ فقرّبه المصنف مع اشكال ، لعلّ مقصوده من إظهار الإشكال مع قوله : (الأقرب) عدم الأقربيّة بالكليّة ، وضعف الرجحان في الجملة.

وجهه أنّ ملك المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا ، فلو بقيت الإجارة يلزم ان تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا ، وهو تحصيل الحاصل ، وجمع العلتين على معلول واحد ، ولأنّه كبطلان العقد بملكيّة الزّوجة.

ووجه عدم البطلان الأصل ، والاستصحاب ، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا للإجارة ، فإن ذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل ، إذ تابعية المنفعة لملك العين مطلقا ممنوعة ولا دليل عليها ، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء الإجارة ، وقد مرّ دليله ، ومسلّم أيضا عند المصنف.

نعم ذلك مسلّم ان لم تكن المنفعة منفكّة عن العين بسبب شرعي الى غير البائع.

وعلى تقدير المنافاة والتابعيّة قد يقال : ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول تابعه ترجيحا لإبقاء ما كان على ما كان ، ومنع خروج الحادث من العدم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست