والآدمي المتعارف الذي أكثر الافراد على تلك الضخامة والطول والقصر من
مستوي الخلقة.
ويحتمل حملها
على ما ذكروه أيضا فتأمل.
ثمّ [١] تأمّل في قول القواعد أيضا : ويجوز مع عدم الشرط ان
يؤجر لمثله أو أقلّ ضررا ، قال في شرحه : أي ان يوجر لركوب مثله مثلا ، (أو ـ خ)
وسكنى مثله ، أو ان يوجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله ، وكذا اللاقل (الأقل ـ خ)
ضررا ، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة ، والنّاس مسلطون على أموالهم [٢][٣].
شرط في المسكن
الإجارة بمثله ، أو أقلّ ضررا مع الإطلاق ، وعدم كون السكنى له خاصة.
والظاهر عدمه ،
إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا ، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا
بكثرة الناس والضيف والدوابّ وغير ذلك ، فإنه مالك للمنفعة ، فله ما يفعل ، كما
قاله في الشرح.
نعم لا يجوز ان
يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميّين الدوابّ ونحو ذلك.
وبالجملة لا
يتعدّى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها ، فكأنّ ذلك المراد [٤] ، والعبارة لا تخلو عن شيء.
وكذا كلام
الشارح ، الناس مسلطون إلخ ، فإنه لا يجوز لهم كلّما يريدون وخصوصا عنده ، فإنه
يضمن بتسليمه بغير اذن المالك الأوّل ، والمراد واضح ، والأمر