responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 90

.................................................................................................

______________________________________________________

والآدمي المتعارف الذي أكثر الافراد على تلك الضخامة والطول والقصر من مستوي الخلقة.

ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل.

ثمّ [١] تأمّل في قول القواعد أيضا : ويجوز مع عدم الشرط ان يؤجر لمثله أو أقلّ ضررا ، قال في شرحه : أي ان يوجر لركوب مثله مثلا ، (أو ـ خ) وسكنى مثله ، أو ان يوجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله ، وكذا اللاقل (الأقل ـ خ) ضررا ، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة ، والنّاس مسلطون على أموالهم [٢] [٣].

شرط في المسكن الإجارة بمثله ، أو أقلّ ضررا مع الإطلاق ، وعدم كون السكنى له خاصة.

والظاهر عدمه ، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا ، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس والضيف والدوابّ وغير ذلك ، فإنه مالك للمنفعة ، فله ما يفعل ، كما قاله في الشرح.

نعم لا يجوز ان يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميّين الدوابّ ونحو ذلك.

وبالجملة لا يتعدّى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها ، فكأنّ ذلك المراد [٤] ، والعبارة لا تخلو عن شي‌ء.

وكذا كلام الشارح ، الناس مسلطون إلخ ، فإنه لا يجوز لهم كلّما يريدون وخصوصا عنده ، فإنه يضمن بتسليمه بغير اذن المالك الأوّل ، والمراد واضح ، والأمر


[١] في بعض النسخ : ثم انّ لي تأمّلا.

[٢] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.

[٣] الى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد (شرح القواعد).

[٤] يعنى مراد العلامة قدّس سرّه في القواعد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست