ولو لم يكن عرف
يقتضي الأجرة لا اجرة له ، وهو ظاهر.
ولا ينظر إلى
أنّ الأصل عدم الأجرة والأمر أعمّ من كونه بالأجرة أم لا ، لما تقدم ، والاحتياط
أيضا يقتضيها.
قوله
: والقول قول منكر الإجارة إلخ. كأنّه قد ثبت بالنصّ والإجماع بل العقل أيضا أنّ القول
قول المنكر.
ولكن لا بد من
اليمين للأوّلين ، وهذا واضح ، في إنكار أصل الإجارة ، وإنكار الردّ والتفريط ،
وكذا في زيادة المدّة والأجرة ، لأنّ الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا
نزاع في ثبوت الأقل ، ولأنّه متفق عليه ، ولأنّ دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة
، فالقول بالتحالف ـ كما قال به المحقق الثاني ـ بعيد.
والظاهر ما
ذكره المصنف رحمه الله لما مرّ ، وللأصل.
وأما في
المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع ،
إذ قد ينقلب المنكر الحالف ، ويدّعى الاستيجار في العين. الآخر [٢] ، فلا بد من سماع دعواه ، وردّه على وجه شرعي ، وليس
الّا بان يكون القول قول منكره مع اليمين.
وكذا هو الظاهر
في دعوى قطعه قباء وقميصا.
ولعلّ المصنّف
لم يذكر التحالف ، بناء على عدم دعوى الآخر.