responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 84

والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدّة ، والمستأجر والردّ [١] ومنكر زيادة الأجرة والتفريط.

وقول المالك لو ادّعى قطعه قباء ، وادّعى الخيّاط قميصا.

______________________________________________________

العمل ، فتأمل.

ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا اجرة له ، وهو ظاهر.

ولا ينظر إلى أنّ الأصل عدم الأجرة والأمر أعمّ من كونه بالأجرة أم لا ، لما تقدم ، والاحتياط أيضا يقتضيها.

قوله : والقول قول منكر الإجارة إلخ. كأنّه قد ثبت بالنصّ والإجماع بل العقل أيضا أنّ القول قول المنكر.

ولكن لا بد من اليمين للأوّلين ، وهذا واضح ، في إنكار أصل الإجارة ، وإنكار الردّ والتفريط ، وكذا في زيادة المدّة والأجرة ، لأنّ الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل ، ولأنّه متفق عليه ، ولأنّ دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة ، فالقول بالتحالف ـ كما قال به المحقق الثاني ـ بعيد.

والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مرّ ، وللأصل.

وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع ، إذ قد ينقلب المنكر الحالف ، ويدّعى الاستيجار في العين. الآخر [٢] ، فلا بد من سماع دعواه ، وردّه على وجه شرعي ، وليس الّا بان يكون القول قول منكره مع اليمين.

وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا.

ولعلّ المصنّف لم يذكر التحالف ، بناء على عدم دعوى الآخر.


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب : في الردّ.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، الأخرى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست