وأنّه لا
مكافأة ، لأنّه متبرّع ، فان كان المكافي يتبرع ، فمن ماله.
وأنّ دخول اجرة
الغسل والحمّام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة ، ولهذا يحصل التردّد في
وجوبها على الزّوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته.
ولا يبعد ذلك ،
فانّ الظاهر أنّهم يريدون بها ما يحتاج إليه الإنسان غالبا ، ولهذا يجب الكسوة
والمسكن ، فتأمل.
فجعل هذه فقط ـ
أو منضما بقولهم انّ الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما بقي له زمان كسب النفقة
، فيكون عليه دليلا على إيجابها على المستأجر ، مع عدم الشرط ، وعدم كونها اجرة ،
والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا ـ محل التأمل ، لما مرّ وجواز كون نفقته
من أجرته ، وهو ظاهر ، ولعلّ لهم دليلا غير هذا.
قوله
: ولا يضمن إلخ. أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه الأجير (الأخير ـ خ) إذا تسلمه وقبضه
واستعمله في العمل الذي عليه ، مطلقا حرّا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا ،
وسواء كان كان برضاه و (أو ـ خ) رضا وليّه وعدمه.
ويمكن اشتراط
اذن المولى والولي ، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم والعمل ، ودليله الأصل
، وعدم الموجب.
قوله
: ولو امره بعمل له اجرة إلخ. هذا الحكم مشهور (وـ خ) يحتمل ان يكون مجمعا عليه.
ولعل سنده
اقتضاء العرف فإنّه يقتضي ان يكون مثل هذا العمل بالأجرة ، فالعرف مع الأمر بمنزلة
قوله : اعمل هذا ولك علي الأجرة ، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم
بالأجرة ، ولو كان من العادة مثل اجرة الحمّالين ، ويبعد كونها إجارة باطلة.
وينبغي تقييده
بأنّ المأمور أيضا ممّن يأخذ الأجرة ، ويمكن إدخاله في
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 83