وبعد التحالف
لا تثبت الأجرة للخياطة (للخيّاط ـ خ) بل يلزمه أرش نقص الثوب عمّا كان ، وله فك
ما خاطه مع ضمان النقص وأخذ خيوطه ان كان له ، والّا فيضمنه أيضا.
قوله
: وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر إلخ. الظاهر أنّ المرجع في هذه الأمور إلى العرف والعادة
المستمرة ان كانت ، والّا فينبغي الشرط فإنّ العادة الآن أنّ الخيوط على صاحب
الثّوب ، كالكاغذ لصاحب الكتاب ، بخلاف المداد والقلم ، والإبرة فإنّها على
العامل.
ولعلّ كلام
المصنف في كون الخيوط على الخياط ، بناء على عرف زمانه وبلده ، ومعلوم أنّ المراد
ب (كلّما يتوقف استيفاء المنفعة عليه على الموجر) غير العين الذي يعمل فيه ، وان
توقف العمل عليه أيضا ، مثل الكاغذ الذي يكتب عليه ، والثوب الذي يخيطه.
قوله
: وعلى المؤجر تسليم المفتاح إلخ. وجه وجوب تسليم المفتاح ـ للغلق الذي منصوب على الباب
وداخل في المستأجر ، على المؤجر ـ ظاهر ، لأنّه من تتمة الانتفاع وكمال التسليم
التامّ.
ولكن لو ضاع
فلا ضمان على المستأجر بان يعطي عوضه ، بل عليه إنّ فرّط أن يضمنه للمالك كأجزاء
العين.
فلعل قوله : (فان
ضاع فلا ضمان) مقيّد ، بعدم تفريط المستأجر في الحفظ ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 85