responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 85

وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخيّاط ، والمداد على الكاتب.

وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فان ضاع فلا ضمان ، وليس على المؤجر إبداله.

______________________________________________________

وامّا مع دعواه فالظاهر التحالف ، فتأمل.

وبعد التحالف لا تثبت الأجرة للخياطة (للخيّاط ـ خ) بل يلزمه أرش نقص الثوب عمّا كان ، وله فك ما خاطه مع ضمان النقص وأخذ خيوطه ان كان له ، والّا فيضمنه أيضا.

قوله : وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر إلخ. الظاهر أنّ المرجع في هذه الأمور إلى العرف والعادة المستمرة ان كانت ، والّا فينبغي الشرط فإنّ العادة الآن أنّ الخيوط على صاحب الثّوب ، كالكاغذ لصاحب الكتاب ، بخلاف المداد والقلم ، والإبرة فإنّها على العامل.

ولعلّ كلام المصنف في كون الخيوط على الخياط ، بناء على عرف زمانه وبلده ، ومعلوم أنّ المراد ب (كلّما يتوقف استيفاء المنفعة عليه على الموجر) غير العين الذي يعمل فيه ، وان توقف العمل عليه أيضا ، مثل الكاغذ الذي يكتب عليه ، والثوب الذي يخيطه.

قوله : وعلى المؤجر تسليم المفتاح إلخ. وجه وجوب تسليم المفتاح ـ للغلق الذي منصوب على الباب وداخل في المستأجر ، على المؤجر ـ ظاهر ، لأنّه من تتمة الانتفاع وكمال التسليم التامّ.

ولكن لو ضاع فلا ضمان على المستأجر بان يعطي عوضه ، بل عليه إنّ فرّط أن يضمنه للمالك كأجزاء العين.

فلعل قوله : (فان ضاع فلا ضمان) مقيّد ، بعدم تفريط المستأجر في الحفظ ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست