responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 7

.................................................................................................

______________________________________________________

أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان ، والشرائط الخارجة التي لا يتحقق العقد الّا بها.

أوّلها الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ، فالإيجاب مثل آجرتك ، وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما ، والقبول مثل قبلت ، ورضيت ، ونحوهما.

وقال في شرح الشرائع : لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة.

وقال في شرح القواعد : ويشترط فيه كلّما يشترط في مثله من العقود اللازمة ، على ما سبق ، مثل العربيّة ، ووقوع القبول على الفور إلخ.

قد ادّعى الإجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد [١] ، ويؤيده عدم وجدان الخلاف ، وأنّ الأصل في العقود هو اللّزوم ، لمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢] ، والمسلمون عند شروطهم [٣].

ولكن ما عرفت لزوم ما ادّعى لزومه في العقود اللازمة ، من العربيّة ، حتى في الاعراب ، والبناء ، والمخرج ، والمقارنة ، والألفاظ الخاصة.

وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها ـ خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.

نعم قاله الفقهاء (رض) ، حيث وجدوا مناسبة (مناسبة ـ خ) لمعناه اللغوي ، واصطلحوا على ذلك ، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع ، ولو كان لنقلوا ، ولو نقل لوصل ، وهو ظاهر.


[١] حيث قال : وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالإجماع.

[٢] المائدة : ١.

[٣] الوسائل : باب ٤٠ من أبواب المهور (من كتاب النكاح) الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست