أراد بالشرائط
هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان ، والشرائط الخارجة التي لا يتحقق العقد الّا
بها.
أوّلها الصيغة
المشتملة على الإيجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ،
فالإيجاب مثل آجرتك ، وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما ، والقبول مثل قبلت ، ورضيت ،
ونحوهما.
وقال في شرح
الشرائع : لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ
المنقولة شرعا ، المعهودة لغة.
وقال في شرح
القواعد : ويشترط فيه كلّما يشترط في مثله من العقود اللازمة ، على ما سبق ، مثل
العربيّة ، ووقوع القبول على الفور إلخ.
قد ادّعى
الإجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد [١] ، ويؤيده عدم وجدان الخلاف ، وأنّ الأصل في العقود هو
اللّزوم ، لمثل (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٢] ، والمسلمون عند شروطهم [٣].
ولكن ما عرفت
لزوم ما ادّعى لزومه في العقود اللازمة ، من العربيّة ، حتى في الاعراب ، والبناء
، والمخرج ، والمقارنة ، والألفاظ الخاصة.
وكذا دعوى
انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها ـ خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.
نعم قاله
الفقهاء (رض) ، حيث وجدوا مناسبة (مناسبة ـ خ) لمعناه اللغوي ، واصطلحوا على ذلك ،
من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع ، ولو كان لنقلوا ، ولو نقل لوصل ، وهو ظاهر.
[١] حيث قال : وهو (أي
عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالإجماع.