responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 8

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجرّد ذكرهم ذلك لا يدلّ على الحصر ، ولزوم الشرائط ، إذ ليس بدليل ، الّا ان يكون مجمعا عليه ، وقد عرفت ما فيه ، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم القبول ، وفي انعقاد الإيجاب بمثل ملكتك كذا ، أو اعترتك كذا إلخ.

وتردّد في الشرائع في مثل قوله : بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة ، وان قال في شرحه : ظاهر التذكرة الإجماع على عدمه ، لأنّه نسبه الى علمائنا وغير ذلك.

وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة ، أيضا ، غاية ما يمكن ان يقال : إنّه علم اللّزوم بها بالإجماع ، ويبقى الباقي على العدم ، والأصل عدم اللّزوم ، وعدم نقل ملك شخص الى آخر.

ولكن الاستدلال بمثله مشكل ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات ، مثل تقديم القبول ، وكون الواحد طرفي العقد ، وغير ذلك من الخلافيات ، في العقود وغيرها.

مع انّ المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به.

على أنّه قد يدفع بأنّه قد ورد الاذن بالإجارة (مثلا ـ خ) من الكتاب والسنة والإجماع.

قال في التذكرة : هذا العقد جائز بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [١] ، إلى قوله : وقال تعالى (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) [٢] ونقل الآية ، ونقل قصّة الخضر وموسى عليهما السّلام (فَوَجَدا فِيها جِداراً) الآية [٣].

والأخبار على ذلك كثيرة من العامّة والخاصّة ، كما ستسمع بعضها.

وأنّه عقد ، وكلّما (فكلّما ـ خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا [٤].

ولا شك في صدقه بتقديم القبول ، ومع اتّحاد الموجب والقابل ، بل وعلى


[١] الطلاق : ٦.

[٢] القصص : ٢٦.

[٣] الكهف : ٧٧.

[٤] الى هنا عبارة التذكرة (كتاب الإجارة ج ٢ ، ص ٢٩٠).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست