ومجرّد ذكرهم
ذلك لا يدلّ على الحصر ، ولزوم الشرائط ، إذ ليس بدليل ، الّا ان يكون مجمعا عليه
، وقد عرفت ما فيه ، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم القبول ، وفي انعقاد
الإيجاب بمثل ملكتك كذا ، أو اعترتك كذا إلخ.
وتردّد في
الشرائع في مثل قوله : بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة ، وان قال في شرحه : ظاهر
التذكرة الإجماع على عدمه ، لأنّه نسبه الى علمائنا وغير ذلك.
وبالجملة ما
فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة ، أيضا ، غاية ما يمكن ان يقال :
إنّه علم اللّزوم بها بالإجماع ، ويبقى الباقي على العدم ، والأصل عدم اللّزوم ،
وعدم نقل ملك شخص الى آخر.
ولكن الاستدلال
بمثله مشكل ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات ، مثل تقديم القبول ، وكون الواحد طرفي
العقد ، وغير ذلك من الخلافيات ، في العقود وغيرها.
مع انّ المشترط
مثل المحقق الثاني لا يقول به.
على أنّه قد
يدفع بأنّه قد ورد الاذن بالإجارة (مثلا ـ خ) من الكتاب والسنة والإجماع.
قال في التذكرة
: هذا العقد جائز بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ» [١] ، إلى قوله : وقال تعالى (يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ)[٢] ونقل الآية ، ونقل قصّة الخضر وموسى عليهما السّلام (فَوَجَدا فِيها جِداراً) الآية [٣].
والأخبار على
ذلك كثيرة من العامّة والخاصّة ، كما ستسمع بعضها.
وأنّه عقد ،
وكلّما (فكلّما ـ خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا [٤].
ولا شك في صدقه
بتقديم القبول ، ومع اتّحاد الموجب والقابل ، بل وعلى