ولا يندفع
بالتعريف الثاني [١] ، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك ، تمليك المنفعة المعيّنة في
المدّة المعلومة بعوض معيّن ، ـ كما قاله في شرح القواعد أيضا.
وانّ الهبة [٢] المعوّضة بالمنفعة ، والوصيّة كذلك ، وعقد النكاح بمهر
يكون منفعة ـ دائما كان أو منقطعا ـ خارج عن التعريف ، إذ المقصود أنّ جنس العقد
من حيث هو يقتضي ذلك ، ويكون ثمرته ، كما هو المتبادر ، ولو لم يندفع به لم يندفع
بعقد شرعي ، موضوع لنقل المنافع إلخ.
فلا يرد ما
أورده في شرح القواعد [٣] على أنّه يرد الإشكال الأوّل [٤] فتأمّل.
قوله
: وهي ستّة الأوّل الصيغة ، فالإيجاب آجرتك ، أو أكريتك ، والقبول ، وهو قبلت.
أصله ـ قال ما لفظه :
هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو
الإيجاب ، فإنّه لا يراد به العقد إنشاء والا اخبارا ، لأنّ القبول عن المستأجر.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة والمطبوعة (وانّ الهبة المبيّنة المعوّضة) والصواب ما أثبتناه.
[٢] فإنّه قدّس سرّه
بعد نقض التعريف الأوّل : بالوصيّة والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال : عقد
شرع (وضع ـ خ) لنقل المنافع إلخ يسلم عن هذا.
[٣] قال بعد ما
نقلناه منه ، ما هذا لفظه : واعلم أنّه يرد على التعريف ، الوصيّة بالمنفعة في
مقابل عوض والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ، ولا يقال : انّ العوض ـ وهو
استحقاق الانتفاع بالبضع ـ غير معلوم ، لأنّا نقول : هو في المتعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله : (ثمرته) لأنّ
شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر ، لأنّ ذلك وان لم يكن ثمرة
العقد الذي هو نفس المهميّة ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ،
فيتحقق النقض به.
[٤] هو قوله قدّس سره
: إذ ما يقصد للفظ آجرتك. إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 6