أجزاء مائية لا قيمة له ، ولهذا يتغيّر طعمه ويحلو ويزيد قيمته ، بخلاف
الزيت ، فان الفائت اجزاء معيّنة بالغليان كنقصه بالاشتعال.
وكأنّه لذلك ما
نقل الخلاف منه ، فقوله : (على رأي) ، انما يكون في العصير فقط.
وجهه مطلقا ما
تقدّم ، وكونه ماء لا قيمة له غير ظاهر ، ولا ينافيه زيادة قيمة الباقي للحلاوة ،
فإنها زيادة في مال المغصوب ، ولو كان يفعل الغاصب ، فهو للمالك ، فتأمّل.
قوله
: ولو زادت بفعل الغاصب أثرا إلخ. يعني لو زادت العين المغصوبة أثرا ، أي وصفا ، احترازا
عن عين ، مثل الصبغ ، فإنّه للغاصب ، ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب يتبع العين
، أي هي أيضا مضمونة كالأصل ، بل صارت بمنزلة جزء عين موجود في المغصوبة حين غصبها
كتعليم صنعة أو نسج غزلة وخياطة ثوبه ، فلو نقصت تلك الزيادة بعد ان وجدت ، كما لو
نسي العبد الصنعة التي يعلم (تعلّم ـ خ) (يعلمها) العبد الغاصب ، يكون ضامنا له.
وجهه أنّه بعد
وجودها في العين صارت ملكا للمالك وجزء لمملوكه من غير عوض له للغاصب ، فيكون
مضمونا ، ولا فرق في ذلك بين حصوله ثانيا ، وكونه أوّلا إذ الوجود صار له ومضمونا
بيد الغاصب المكلّف بدفعه وعوضه لو تلف ، فيضمن كالأصل ، والأجزاء السابقة
والأوصاف السالفة ، كالكبر بزيادة الأجزاء بعد الغصب عنده ، فتأمّل.
قوله
: ولو صبغ فله قلع صبغه إلخ. إشارة إلى كون الزيادة عينا (عيبا ـ خ) من الغاصب ،
ومثله لو كان من غيره أيضا ، فلو غصب ثوبا وصبغه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 542