الحاصل منها لمالكها ، لأنّ الولد جزء منها ونمائها ، ولم يعلم كون جزء من
الفحل فيه واجب الردّ ، فتأمّل.
وهو ضامن الفحل
وما معه وأجرته ، ان كان ذا أجرة ، لما مرّ في مطلق المغصوب ، ومنه أجرة الضرّاب ،
ان كان له أجرة عادة.
وله أيضا أرش
نقص لو حصل عنده ، ولا يتداخل الأرش والأجرة ، وان كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل
بالاستعمال الذي أخذ أجرته ، فلا يقال أنّه حينئذ يلزم الأجرة فقط ، لأنّه حدث
بسبب استعمال موجب للنقص ، فكأنه إنما أحدث النقص ، وهذا فيما كان النقص لازما
للاستعمال أوضح.
وإذا روعي في
الأجرة النقص أيضا يعني أجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص كذا يكون كذا ، لا
يبعد التداخل.
وسبب العدم هو
أنّ الاستعمال أو فوت المنفعة المضمونة سبب للضمان ، والنقص سبب آخر ، والأصل عدم
التداخل.
قوله
: ويضمن نقص الزيت والعصير ، على رأي. أي لو أغلى الزيت والعصير المغصوبين ، بل وكذا لو غليا
بنفسهما فنقصا ، يضمن الغاصب النقيصة فيهما ، لأنّه جزء من عين مضمونة ، فيكون
مضمونا ، كما في سائر النقصانات المضمونة.
ونقل عن الشيخ
قولا في العصير [١] بعدم ضمان نقيصته ، لأنّ الناقص