responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 541

وعليه اجرة الضراب ، وأرش النقص.

ويضمن الأجرة مدة بقائه ، ان كان ذا اجرة ، وان لم ينتفع ، والأرش ان نقص ، ولا يتداخلان ، وان كان النقص بسبب الاستعمال.

ويضمن نقص الزيت والعصر ، على رأي ، لو أغلاهما.

______________________________________________________

الحاصل منها لمالكها ، لأنّ الولد جزء منها ونمائها ، ولم يعلم كون جزء من الفحل فيه واجب الردّ ، فتأمّل.

وهو ضامن الفحل وما معه وأجرته ، ان كان ذا أجرة ، لما مرّ في مطلق المغصوب ، ومنه أجرة الضرّاب ، ان كان له أجرة عادة.

وله أيضا أرش نقص لو حصل عنده ، ولا يتداخل الأرش والأجرة ، وان كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الذي أخذ أجرته ، فلا يقال أنّه حينئذ يلزم الأجرة فقط ، لأنّه حدث بسبب استعمال موجب للنقص ، فكأنه إنما أحدث النقص ، وهذا فيما كان النقص لازما للاستعمال أوضح.

وإذا روعي في الأجرة النقص أيضا يعني أجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص كذا يكون كذا ، لا يبعد التداخل.

وسبب العدم هو أنّ الاستعمال أو فوت المنفعة المضمونة سبب للضمان ، والنقص سبب آخر ، والأصل عدم التداخل.

ويحتمل إرجاع ضمير (بقائه) إلى الفحل والى المغصوب مطلقا ، فتأمّل.

قوله : ويضمن نقص الزيت والعصير ، على رأي. أي لو أغلى الزيت والعصير المغصوبين ، بل وكذا لو غليا بنفسهما فنقصا ، يضمن الغاصب النقيصة فيهما ، لأنّه جزء من عين مضمونة ، فيكون مضمونا ، كما في سائر النقصانات المضمونة.

ونقل عن الشيخ قولا في العصير [١] بعدم ضمان نقيصته ، لأنّ الناقص


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، قول.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست