بصبغه فالثوب للمالك والصبغ للغاصب ، لأنّه عين ماله لم يصر ملك المغصوب
منه بسبب ضمّه الى ماله المغصوب ، فله قلع صبغه إن أمكن ، ولكن يضمن النقص الذي
يحصل بالقلع.
ويمكن ان يكون
للمالك منعه ، فإنّه يصير تصرّفا في ملكه بالتضييع والتبعيض ، مع أنّ سبب ما فيه
فعله المنهي عنه ، فكأنّه ضيّع ماله ، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع قيمة أو يكون
سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص ، فلا فائدة في القلع أو مع عدم زيادة شيء في قيمة
العين بل نقصه ، فتأمّل.
وأمّا إذا
ألزمه المالك بالقلع فيجوز قلعه مطلقا ، ولزم (ملزم ـ خ) نقصه [١] ، وان كان الثمن معه زائدا أو بدله [٢] الغاصب نقصه وتعديه ، على أنّه قد يمكن احتمال العدم
هنا أيضا ، فتأمّل.
ولو تراضيا بشيء
فلا شكّ في جوازه ، فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب ، فللمالك قيمة ثوبه كملا
خاليا عن ذلك الوصف ، لأنّه مضمون على الغاصب قيمته كملا ، ولأنّ الرّضا بالإبقاء
والبيع لا يوجب نقص شيء ، فان حصل له أيضا قيمة صبغه فلا كلام ، وان حصل ربح قسّم
بينهما بالنسبة ، ويحتمل اختصاص الغاصب ، بل المالك أيضا ، فتأمّل هذا ان لم يعلم.
وأمّا ان علم
سبب الزيادة فيعمل به ، فان كان أحدهما خاصّة خصّ بصاحبه ، وان كانا على السّواء
فهو كذلك ، وبالتفاوت فكذلك ، فتأمّل وان نقص فالنقص على الغاصب ، بل يمكن ان لو
بيع بأقلّ من الخالي عن الوصف ، فهو عليه أيضا ، لأنّ النقص بفعله فتأمّل.