وقد عرفت أيضا
عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا ، وعلى فرض صدق أنّه غاصب ، ينبغي أن يكون
حكمه حكم الغاصب بالكليّة ، والحال أنّهم لا يقولون به
وأيضا لزم ان
يكون المكره كذلك ، للخبر المذكور ، الّا ان يقال أخرجه الإجماع ونحوه ، ولكن يعلم
انّ كون (يكون ـ خ) مجرّد وضع اليد بغير حقّ موجب للضمان ، ليس ببديهيّ ، فيحتاج
الى دليل ، والأصل براءة الذمّة ، والجهل عذر واضح والغرور عذر واضح وان لم يكن
مما (ما ـ خ) ينافي الضمان ، بل مجتمع (يجتمع ـ خ) معه ، لكن بدليل قويّ ، فتأمّل.
ويؤيّد عدم الضمان
ما نقل في شرح القواعد عن الدروس ، أنّه قال : انّ الجاهل بغصبيّة البيت إذا سكن
فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة ، فإنّه ظاهر ، بل نص في انّ الواضع يده جاهلا
ليس بضامن للموضوع يده عليه ، نعم ضامن للمنفعة المستوفاة ، بل فيه أيضا تأمّل
فإنّه مغرور فيجب الرّجوع على الغاصب فقط ، فتأمّل.
قوله
: يجب ردّ العين إلخ. دليل وجوب ردّ العين المغصوبة ، بل جميع الأموال التي في يد الإنسان بغير
استحقاق ، لحبسه مثل الرّهن ، فوريّا ، هو العقل والنقل ، كتابا وسنّة [١]وإجماعا ، وهو ظاهر ، وان كان في الردّ على صاحب اليد
ضرر وتعسر ، بان يبني عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير اذن المالك ، الّا أنه
إذا
[١] أما الكتاب فهو
قوله تعالى (فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ)
الآية البقرة ٢٨٣ واما السنة فراجع الوسائل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 520