responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 520

«المطلب الثاني في الأحكام»

يجب ردّ العين وان تعسّر ، الّا مع التلف ، بالنوع.

______________________________________________________

دليل واحد.

وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا ، وعلى فرض صدق أنّه غاصب ، ينبغي أن يكون حكمه حكم الغاصب بالكليّة ، والحال أنّهم لا يقولون به

وأيضا لزم ان يكون المكره كذلك ، للخبر المذكور ، الّا ان يقال أخرجه الإجماع ونحوه ، ولكن يعلم انّ كون (يكون ـ خ) مجرّد وضع اليد بغير حقّ موجب للضمان ، ليس ببديهيّ ، فيحتاج الى دليل ، والأصل براءة الذمّة ، والجهل عذر واضح والغرور عذر واضح وان لم يكن مما (ما ـ خ) ينافي الضمان ، بل مجتمع (يجتمع ـ خ) معه ، لكن بدليل قويّ ، فتأمّل.

ويؤيّد عدم الضمان ما نقل في شرح القواعد عن الدروس ، أنّه قال : انّ الجاهل بغصبيّة البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة ، فإنّه ظاهر ، بل نص في انّ الواضع يده جاهلا ليس بضامن للموضوع يده عليه ، نعم ضامن للمنفعة المستوفاة ، بل فيه أيضا تأمّل فإنّه مغرور فيجب الرّجوع على الغاصب فقط ، فتأمّل.

قوله : يجب ردّ العين إلخ. دليل وجوب ردّ العين المغصوبة ، بل جميع الأموال التي في يد الإنسان بغير استحقاق ، لحبسه مثل الرّهن ، فوريّا ، هو العقل والنقل ، كتابا وسنّة [١] وإجماعا ، وهو ظاهر ، وان كان في الردّ على صاحب اليد ضرر وتعسر ، بان يبني عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير اذن المالك ، الّا أنه إذا


[١] أما الكتاب فهو قوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) الآية البقرة ٢٨٣ واما السنة فراجع الوسائل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست