responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 521

أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة.

ولا يضمن تفاوت السوق مع الردّ ، وان تعيّب ، ضمن الأرش.

______________________________________________________

كان القلع والردّ سببا لهلاك النفس وتلفها ، فظاهر عدم وجوب الردّ ، بل عدم جوازه حينئذ ، فإن حفظ النفس أوجب ومقدّم على ردّ المال.

وكأنّه لا خلاف فيه ، كما يجد العقل ، مثل ان كان خيوطا خاط بها الثوب ، بحيث لا يمكن قلعه ، بحيث ينفع ، لأنّه ينقطع ، وحينئذ لا يجب القلع بل يمكن ان لا يجوز ، ويتعيّن القيمة ، فكأنّه بمنزلة التلف ، فلزمه القيمة فقط.

وحينئذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد الغسل وقبل المسح ، فتأمّل ، والاجتناب أولى.

وكذا إذا خيط بها جرح حيوان محترم ، أي الذي لا يجوز قتله وإتلافه ، مثل الإنسان والفرس العتيق الذي لمسلم أو معاهد ، بحيث خيف على فوت النفس بالقلع ، أو نقص العوض أو الألم الذي لا يتحمل مثله ، على الاحتمال ، بخلاف ما يجوز إتلافه ، مثل الحيوان الذي قد عيّن للذبح والأكل مثل غنم مسمن ، وحينئذ ينزع ويردّ الى مالكه ، وان نقص بالقلع ضمن (يضمن ـ خ) نقصه ، كما يضمن قيمة الكل في صورة عدم جواز القلع إمّا للتلف أو خوف تلف النفس بالقلع من جرح الحيوان المحترم ، ونحو ذلك ، وهو ظاهر ، لأنّه يجب الردّ سليما تامّا ، فإذا تعذّر يجب العوض ، وذلك واضح.

وإذا صار معيبا في يده أو بالقلع ، للردّ ، فهو ضامن لذلك النقص ، فيردّه مع أرشه.

ولا يضمن القيمة السّوقية ، فإنّه ما أتلف شيئا ، ولا تلف في يده عين الّا جزء لا كلّه [١] ولا بعضه ولا منفعة تفوته ، ولا ضمان الا بفوت شي‌ء.


[١] في بعض النسخ المخطوطة : ولا تلف في يده عين الأجزاء ، لا كلّه إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست