كان القلع والردّ سببا لهلاك النفس وتلفها ، فظاهر عدم وجوب الردّ ، بل عدم
جوازه حينئذ ، فإن حفظ النفس أوجب ومقدّم على ردّ المال.
وكأنّه لا خلاف
فيه ، كما يجد العقل ، مثل ان كان خيوطا خاط بها الثوب ، بحيث لا يمكن قلعه ، بحيث
ينفع ، لأنّه ينقطع ، وحينئذ لا يجب القلع بل يمكن ان لا يجوز ، ويتعيّن القيمة ،
فكأنّه بمنزلة التلف ، فلزمه القيمة فقط.
وحينئذ يمكن
جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح
بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد الغسل وقبل المسح ، فتأمّل ،
والاجتناب أولى.
وكذا إذا خيط
بها جرح حيوان محترم ، أي الذي لا يجوز قتله وإتلافه ، مثل الإنسان والفرس العتيق
الذي لمسلم أو معاهد ، بحيث خيف على فوت النفس بالقلع ، أو نقص العوض أو الألم
الذي لا يتحمل مثله ، على الاحتمال ، بخلاف ما يجوز إتلافه ، مثل الحيوان الذي قد
عيّن للذبح والأكل مثل غنم مسمن ، وحينئذ ينزع ويردّ الى مالكه ، وان نقص بالقلع
ضمن (يضمن ـ خ) نقصه ، كما يضمن قيمة الكل في صورة عدم جواز القلع إمّا للتلف أو خوف
تلف النفس بالقلع من جرح الحيوان المحترم ، ونحو ذلك ، وهو ظاهر ، لأنّه يجب الردّ
سليما تامّا ، فإذا تعذّر يجب العوض ، وذلك واضح.
وإذا صار معيبا
في يده أو بالقلع ، للردّ ، فهو ضامن لذلك النقص ، فيردّه مع أرشه.
ولا يضمن
القيمة السّوقية ، فإنّه ما أتلف شيئا ، ولا تلف في يده عين الّا جزء لا كلّه [١] ولا بعضه ولا منفعة تفوته ، ولا ضمان الا بفوت شيء.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة : ولا تلف في يده عين الأجزاء ، لا كلّه إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 521