فكيف استقراره ، ولهذا قال : المتهب المسبب لا يستقر الضمان عليه.
وقال أيضا ـ في
هذه المسألة بعد تحرير الرّجوع ـ : فان رجع المالك على الآكل ، فهل يرجع الآكل عن
الغاصب؟ ينظر ، ان كان عالما أنّه مغصوب بقول الغاصب أو بغير قوله ، لم يرجع الى
الغاصب ـ الى قوله ـ وان كان جاهلا غير عالم بالغصب ، فان كان الغاصب قال له : كل
، فإنّه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه إلخ.
فعبارة التذكرة
غير جيّدة ، نعم عبارة القواعد جيّدة ، حيث قال : ومهما تلف الآخذ فقرار الضمان
عليه ، الّا مع الغرور ـ الى قوله ـ ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغارّ
إلخ.
وقد بالغ في
شرح القواعد في ضمان واضع اليد ، وقال هو ضامن ، سواء علم بالغصب أو لا ، وسواء
كانت أيديهم يد غاصب للغاصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا ، لصدق
الاستيلاء بغير حق ، ولعموم قوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي [١] ، والجهالة لا تقدح في الضمان ، وان انتفى معها الإثم ،
لامتناع خطاب التكليف في حقّ الجاهل ، بخلاف خطاب الوضع.
والظاهر أنّ
للمالك مطالبة من ترتّبت يده على يد الغاصب ، مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل
، للحيلولة.
ولا يخفى عليك
أنّه ما ثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ما ذكره ، مثل الجاهل ، وأنّه تعريف
للغصب الموجب للضمان مطلقا ، فهنا ليس تعاقب الأيدي الغاصبة ، فصحّت عبارة الكتاب
، إذ ذلك الفرد خارج ، فتأمّل. وعلى تقدير صدقه ، ما ثبت كليّة الكبرى الّا بمثل
قوله عليه السّلام : على اليد فإذا هما