responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 519

.................................................................................................

______________________________________________________

فكيف استقراره ، ولهذا قال : المتهب المسبب لا يستقر الضمان عليه.

وقال أيضا ـ في هذه المسألة بعد تحرير الرّجوع ـ : فان رجع المالك على الآكل ، فهل يرجع الآكل عن الغاصب؟ ينظر ، ان كان عالما أنّه مغصوب بقول الغاصب أو بغير قوله ، لم يرجع الى الغاصب ـ الى قوله ـ وان كان جاهلا غير عالم بالغصب ، فان كان الغاصب قال له : كل ، فإنّه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه إلخ.

فعبارة التذكرة غير جيّدة ، نعم عبارة القواعد جيّدة ، حيث قال : ومهما تلف الآخذ فقرار الضمان عليه ، الّا مع الغرور ـ الى قوله ـ ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغارّ إلخ.

وقد بالغ في شرح القواعد في ضمان واضع اليد ، وقال هو ضامن ، سواء علم بالغصب أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غاصب للغاصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا ، لصدق الاستيلاء بغير حق ، ولعموم قوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي [١] ، والجهالة لا تقدح في الضمان ، وان انتفى معها الإثم ، لامتناع خطاب التكليف في حقّ الجاهل ، بخلاف خطاب الوضع.

والظاهر أنّ للمالك مطالبة من ترتّبت يده على يد الغاصب ، مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل ، للحيلولة.

ولا يخفى عليك أنّه ما ثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ما ذكره ، مثل الجاهل ، وأنّه تعريف للغصب الموجب للضمان مطلقا ، فهنا ليس تعاقب الأيدي الغاصبة ، فصحّت عبارة الكتاب ، إذ ذلك الفرد خارج ، فتأمّل. وعلى تقدير صدقه ، ما ثبت كليّة الكبرى الّا بمثل قوله عليه السّلام : على اليد فإذا هما


[١] تقدم مأخذه مرارا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست