التملك) بل ما كان يحتاج اليه الّا الى قوله : (وان فان نواه ضمن) لما
تقدّم عن قريب ، وكأنّ الإعادة للإشارة إلى ضمان الزيادة.
قوله
: ولا يجب دفع العين إلخ. قد مرّ البحث أيضا في الجملة ، وهو الظاهر من التذكرة
أيضا.
قال في التذكرة
: ولو لم يدفع العين الملتقطة ، فالأقرب أنّه ليس للمالك انتزاعها ، لأنّها قد
صارت للملتقط ، فلا تنتقل عنه الّا بوجه شرعي كالقرض (فإنّه ـ خ) ليس للمقترض بعد
تملك المقبوض الرّجوع في العين ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثّاني ـ وهو الأظهر
عندهم ـ أنّ له انتزاع العين إلخ.
وفيه تأمّل ،
فإنّ الظاهر وجوب ردّ العين مع الوجود ، والّا القيمة أو المثل ، فانّ دليل وجوب
الردّ هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة ، وذلك يقتضي وجوب ردّ عين
المال مع النّماء المتصل ، فإذا ثبت الردّ ، ثبت ردّ العين ، فإنّه المقتضي
للدليل.
ودليل التذكرة
يقتضي عدم وجوب ردّ العوض أيضا ، فتأمّل.
وبالجملة ظاهر
الاخبار دفع العين على ايّ وجه كانت.
نعم لو كان
هناك نماء منفصل ، يمكن ان يكون للملتقط ، لأنّه نماء ملكه ، من غير نزاع واشكال ،
كالقرض.
وقال في
التذكرة : إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها ، ثم جاء المالك ، فان كانت
الزيادة متّصلة تبعت العين ، وأخذها المالك وزيادتها ، لأنّ الزيادة المتّصلة تتبع
العين في الردّ بالعيب وفي الإقالة ، فكذا هنا ، لأنّها انما تبعت هناك ، لكونها
بمنزله الجزء من العين ، وهذا المقتضى موجود هنا ، وان كانت الزيادة منفصلة فهي
للملتقط خاصّة ، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة ، كالولد والثمرة ، لأنّ الزيادة
نمت على ملك الملتقط ، وهي مميّزة غير تابعة للعين في الفسوخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 485