responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 486

بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.

ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى ، أو أمره بالالتقاط ، ضمن.

ولا يجب الدفع بالوصف ، وان خفي ، فلو ردّها به ضمن ، ان أقام غيره البينة ، ويستقرّ الرجوع على الآخذ ، ان لم يكن اعترف له بالملك.

______________________________________________________

هذه كالصريحة في عدم ردّ المنفصلة مع ردّ العين ، كما قلناه.

قوله : وقت الانتقال. إشارة إلى أنّه عليه قيمة يوم تملّك الملتقط له لا وقت الوجدان ، لأنّ ذلك الوقت انتقل عن ملك المالك ، ولزم العوض على الملتقط للمالك ، فتأمّل.

قوله : ولا يضمن المولى إلخ. وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر ، على تقدير عدم اذنه.

وكذا يحتمل على تقدير الإذن فإنّه ما اذن له في التفريط ، بل وعلى تقدير الإذن أيضا لا يلزمه ، غاية الأمر أنّه فعل قبيحا.

وعلى تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق ، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله : ـ (ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن) ـ مشعر بضمان تفريط العبد مع الاذن بالالتقاط له ، فيكون الأوّل مخصوصا بما إذا لم يؤذن.

ولعل وجهه انّ الاذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط ، فكأنه الملتقط والمفرّط ، فتأمّل.

ولكنّ الأصل يقتضي العدم واللّزوم ممنوع ، فإنّ المأذون في التجارة إذا فرط لم يضمن المولى.

قوله : ولا يجب الدفع بالوصف إلخ. قد مرّ أنّه يجوز ولا يجب ، ولكن على

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست