هذه كالصريحة
في عدم ردّ المنفصلة مع ردّ العين ، كما قلناه.
قوله
: وقت الانتقال. إشارة إلى أنّه عليه قيمة يوم تملّك الملتقط له لا وقت الوجدان ، لأنّ ذلك
الوقت انتقل عن ملك المالك ، ولزم العوض على الملتقط للمالك ، فتأمّل.
قوله
: ولا يضمن المولى إلخ. وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر ، على تقدير عدم
اذنه.
وكذا يحتمل على
تقدير الإذن فإنّه ما اذن له في التفريط ، بل وعلى تقدير الإذن أيضا لا يلزمه ،
غاية الأمر أنّه فعل قبيحا.
وعلى تقدير
ضمانه ينتظر حتى ينعتق ، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله : ـ (ولو أخذها المولى أو
أمره بالالتقاط ضمن) ـ مشعر بضمان تفريط العبد مع الاذن بالالتقاط له ، فيكون
الأوّل مخصوصا بما إذا لم يؤذن.