responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 484

والزيادة فيه للمالك. ولا يضمن الا بالتفريط وبعده كذلك ، ان لم ينو التملّك ، فان نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له.

______________________________________________________

ويمكن ان يقال : هذا تفريط في الأمانة ، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف [١] ويفوت عنه بالترك ، فكأنّه ترك الحفظ والتعليم الى المالك.

ولو قيل انّ التعريف فوريّ لا شك في ذلك ، وقد مرّ البحث في ذلك أيضا.

و (قد ـ خ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونيّة التملك ممّا سبق ، فتذكر.

قوله : والزيادة فيه للمالك إلخ. وهو ظاهر متّصلة كانت أو منفصلة ، لأنه فما وملكه ، ما دامت العين باقية على ملكه ، وهو قبل التصدق ونيّة التملك كذلك ، فيكون النّماء له ، بخلاف النماء المنفصل بعد النّية ، فإنّه للملتقط ، وان كان ضامنا ، ويرجع الملك الى مالكه بعد الوجدان ، لأنّ الملك كان للملتقط الى ان يجد المالك ويطلب ، ووجود المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق ، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ.

ولكن [٢] وجوب ردّ المثل أو القيمة لا العين ، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك ، بل للمتلقط ، لأنّه نماء ملكه ، ولا يجب ردّه كالقرض ، فقيد المنفصلة محلّ تأمّل ، وكذا قوله : (ولا يجب دفع العين) مع أنّه لا يلائم قيد المنفصلة ، فتأمّل.

وأيضا لا يلائم توسط (الّا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن الا بالتفريط) على قوله : (والزيادة) أو تأخيره عن قوله : (وبعده كذلك ان لم ينو


[١] في النسختين من النسخ المخطوطة : بتعجيل التفريط ، والصواب ما أثبتناه.

[٢] في النسختين من النسخ المخطوطة : ويمكن وجوب ردّ المثل ، والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست