ويمكن ان يقال
: هذا تفريط في الأمانة ، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف [١] ويفوت عنه بالترك ، فكأنّه ترك الحفظ والتعليم الى
المالك.
ولو قيل انّ
التعريف فوريّ لا شك في ذلك ، وقد مرّ البحث في ذلك أيضا.
و (قد ـ خ) علم
أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونيّة التملك ممّا سبق ، فتذكر.
قوله
: والزيادة فيه للمالك إلخ. وهو ظاهر متّصلة كانت أو منفصلة ، لأنه فما وملكه ، ما
دامت العين باقية على ملكه ، وهو قبل التصدق ونيّة التملك كذلك ، فيكون النّماء له
، بخلاف النماء المنفصل بعد النّية ، فإنّه للملتقط ، وان كان ضامنا ، ويرجع الملك
الى مالكه بعد الوجدان ، لأنّ الملك كان للملتقط الى ان يجد المالك ويطلب ، ووجود
المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق ، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ.
ولكن [٢] وجوب ردّ المثل أو القيمة لا العين ، مشعر بكونه ينبغي
أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك ، بل للمتلقط ،
لأنّه نماء ملكه ، ولا يجب ردّه كالقرض ، فقيد المنفصلة محلّ تأمّل ، وكذا قوله : (ولا
يجب دفع العين) مع أنّه لا يلائم قيد المنفصلة ، فتأمّل.
وأيضا لا يلائم
توسط (الّا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن الا بالتفريط) على قوله : (والزيادة)
أو تأخيره عن قوله : (وبعده كذلك ان لم ينو
[١] في النسختين من
النسخ المخطوطة : بتعجيل التفريط ، والصواب ما أثبتناه.
[٢] في النسختين من
النسخ المخطوطة : ويمكن وجوب ردّ المثل ، والصواب ما أثبتناه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 484